أن يحفظوا أحكامها وشرائعها.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى فصلى ركعتين ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعا لأن في قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة دليلا على أن من لم يدرك منها ركعة فلم يدركها ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبدالعزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعا وقال أحمد إذا فاته الركوع صلى أربعا وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس ذكره الأثرم عن أحمد ثم قال حدثنا أحمد حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا قال أبو عبدالله ما أغربه يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر وذكر الأثرم عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري مثله
قال أبو عمر: قد روى عن علي بن أبي طالب أيضا مثله وعن الحسن البصري وعلقمة والأسود وعروة وبه قال إسحاق وأبو ثور وقال ابن شهاب هي السنة ذكر ملك في موطئه أنه سمع ابن شهاب يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل أخرى قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدالله بن جعفر وعبدالله بن عمر قالا حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها قال الزهري فنرى الجمعة من الصلاة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد وهو قول داود واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد روى ما فاتكم فاقضوا قالوا والذي فات ركعتان لا أربع ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك لأنه مأمور بالدخول معه وروى عن محمد بن الحسن القولان جميعا وروى عنه أيضا أنه قال يصلي أربعا يقعد في الثنتين الأوليين بمقدار التشهد فإن لم يفعل أمرته أن يعيد أربعا اهـ
وبعد هذا فإني أضع هذه المسألة بين يدي إخواني لأهميتها، وحاجة الناس إليها، ولنستبين الحق فيها سدد الله أقوالكم، وبارك فيكم. ويا حبذا أن يذكر الأعضاء من أخذ بقول أبي حنيفة من العلماء وطلبة العلم المعاصرين.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:29 م]ـ
جزاك الله خيرا وهذا الذي يرجحه شيخنا الألباني رحمه الله
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:20 م]ـ
لكن أخي الكريم مضمون المنقول مخالف للعنوان
وأنا أتبع الجمهور فيها
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا وهذا الذي يرجحه شيخنا الألباني رحمه الله
جزاك الله خيرا أخي عبد الباسط، وأين ذكر هذا الشيخ رحمه الله، ليتك تنقل كلامه هنا بارك الله فيك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:15 ص]ـ
لكن أخي الكريم مضمون المنقول مخالف للعنوان
وأنا أتبع الجمهور فيها
أخي الكريم العنوان هو قول أبي حنيفة، لذلك قلت في أول الكلام هذا هو قول أبي حنيفة .. الخ.
فما هو المضمون المخالف للعنوان بارك الله فيك ووفقك؟
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 11:43 ص]ـ
أخي الكريم أنت بتت القول في العنوان برأي والفارئ للعنوان لا يعرف أن هذا قول أبي حنيفة أو غيره، وفي المنقول الذي سردته نجد أن قول الأكثرين على خلافه بل منهم من ادعى الإجماع عليه وبذلك قلتُ إن مضمون المنقول مخالف للعنوان وأظن إن الأمر واضح
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:07 م]ـ
أشار إلى هذه المسألة الشيخ حسين العوايشة في كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة (3
393)
ورجح أنه يصلي ركعتين.
وهو في العادة يرجح رأي شيخنا الألباني رحمه الله ويبين ذلك لكن في هذه المسألة ما ذكر شيئا عن الشيخ.
والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:12 ص]ـ
أخي الكريم أنت بتت القول في العنوان برأي والفارئ للعنوان لا يعرف أن هذا قول أبي حنيفة أو غيره، وفي المنقول الذي سردته نجد أن قول الأكثرين على خلافه بل منهم من ادعى الإجماع عليه وبذلك قلتُ إن مضمون المنقول مخالف للعنوان وأظن إن الأمر واضح
بارك الله فيك أخي محمد وشكر لك، نعم الأمر واضح، وقد فهمت مرادك.
¥