ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 03:36 م]ـ
لقد ابعدت النجعة اخي بارك الله فيك
فلا أظن ان في كلامي - ابدا - ما يحمل على هذه القسوة والتشنيع!!!!!
واما قولك رحمك الله: مع تقديري لرأيك
فهو محل نظر!!!
وجزيت خيرا على كل حال فقد استفدت من طرحكم - الاول - شيئا كثيرا فلا حرمنا الله فوائدك أخي
واسلم لأخيك المحب
ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:31 م]ـ
أما حديث: " من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدرك " ففيه نظر، وفي الكامل لابن عدي: لا يقول من أدرك من الجمعة ركعة إلا ضعيف والثقات يقولون من أدرك من الصلاة. اهـ قلت: وعلى فرض صحته بهذا اللفظ، فلا يصلح دليلا على أنها تقضى أربعا، فإن المراد الجماعة. وقال في المحيط البرهاني: ولهما قوله عليه السلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وهذا عام في الصلوات كلها، ومذهبهما مثل مذهب ابن مسعود، ومعاذ اهـ.
.
وإن فرضنا أن الحديث لا يثبت إلا ب"من أدرك من الصلاة "
فهذا فيه دليل على أنها تصلى أربعا لأن عدم الإدراك للصلاة يؤدي إلى صلاتها منفردًا وكيف يصلي الجمعة منفردًا إلا ظهرًا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:43 م]ـ
(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
متفق عليه
والذي فات من جاء قبل السلام ركعتان فقط
وإدراك الركعة فيه إدراك لوقت الصلاة وليس للصلاة ذاتها
والله أعلم
ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:23 م]ـ
ظاهر الحديث يدل على إدراك الصلاة بصفتها الجمعية
وكذلك فإن توحيد الضمائر أولى من تفرقتها
وكذلك فالحديث يحمل على عمومه فيما كان الاتحاد ليس شرطًا في صحته
فمن يقول بصحة الجمعة منفردًا؟
والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:19 م]ـ
لقد ابعدت النجعة اخي بارك الله فيك
فلا أظن ان في كلامي - ابدا - ما يحمل على هذه القسوة والتشنيع!!!!!
وجزيت خيرا على كل حال فقد استفدت من طرحكم - الاول - شيئا كثيرا فلا حرمنا الله فوائدك أخي
واسلم لأخيك المحب
أعتذر منك بارك الله فيك وغفر لك، حيث كان في كلامك شيء من التشنيع، هكذا فهمت منه، ولعلي أخطأت في ذلك.
أشكر لك لطف عبارتك مع أخيك
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:21 م]ـ
(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
متفق عليه
والذي فات من جاء قبل السلام ركعتان فقط
وإدراك الركعة فيه إدراك لوقت الصلاة وليس للصلاة ذاتها
والله أعلم
أخي الشيخ إحسان هل هذا ميل منك لقول أبي حنيفة رحمه الله
وهل تعرف من العلماء المعاصرين من قال بهذا القول.
حفظك الله ووفقك لكل خير
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:22 م]ـ
ظاهر الحديث يدل على إدراك الصلاة بصفتها الجمعية
وكذلك فإن توحيد الضمائر أولى من تفرقتها
وكذلك فالحديث يحمل على عمومه فيما كان الاتحاد ليس شرطًا في صحته
فمن يقول بصحة الجمعة منفردًا؟
والله أعلم
بارك الله فيك أخي الياس
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:39 ص]ـ
السؤال:: فضيلة الشيخ. رجل فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة كيف يقضي الصلاة؟
الجواب: يصليها ظهراً أربع ركعات في أصح قولي العلماء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أُخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعاً). رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله وسنده صحيح.
وهذا قول عبد الله بن عمر رواه البيهقي.
وعبدالله بن الزبير رواه ابن أبي شيبة، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف وقال الترمذي رحمه الله في جامعه (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أُخرى ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وداود وابن حزم إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لقول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
قالوا وظاهر هذا الحديث أن من أدرك جزءاً من الصلاة قبل سلام الإمام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام وبعد ذلك يقضي ما فاته وذلك ركعتان لا أربع.وفيه نظر والثابت في الأحاديث الصحاح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جاء هذا في الصحيحين وغيرهما ومفهومه أن من لم يدرك ركعة ففد فاتته الصلاة فيصلي الجمعة ظهراً وذلك أربع ركعات لا ركعتان لقول عامة الصحابة.
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من لم يدرك من صلاة الجمعة جزءاً قبل السلام فقد لزمه أربع ركعات وإدراك ما دون ركعة حكمه حكم من لم يدرك شيئاً والله أعلم.
سليمان بن ناصر العلوان.