ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 11:35 ص]ـ
في هذه المسألة عدة اقوال:
1 - ان لكل بلد -تحت ولاية واحدة -رؤيتهم:
يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم ولايلزمهم رؤية غيرهم ,حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم واسحاق ,وحكاه الترمذي عن اهل العلم ,وحكاه الماوردي وجها للشافعية. ودليلهم حديث كريب (مولى ابن عباس).
عن كريب ان (ام الفضل بنت الحارث) بعثثه الى معاوية بالشام فقال:
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبدالله ابن عباس ,ثم ذكر الهلال فقال:متى رايتم الهلال؟ فقلت:رايناه ليلة الجمعة ,فقال:انت رايته؟ فقلت: نعم ,ورأه الناس وصاموا وصام معاوية ,فقال:لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال فصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه ,فقلت:الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال:لا ,هكذا امرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه مسلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:10 م]ـ
2 - اذا راى الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع.
وهذا هو المعتمد عند الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة. (حاشية ابن عابدين ,الشرح الكبير ,المجموع ,الانصاف).
قالوا:لان الخطاب في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:اذا رايتموه فصوموا. لكل المسلمين.
ولان ذلك اقرب الى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:16 م]ـ
فكما ان رؤية الواحد كالرؤية لاهل البلد ,كانت الرؤية في البلد ,كالرؤية في كل البلاد.
واما استدلال من استدل بحديث كريب فانه استدلال غير صحيح لانه لم يصرح ابن عباس بان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امرهم بان لايعلموا برؤية غيرهم من اهل الاقطار بل اراد ابن عباس انه امرهم باكمال الثلاثين او يروه ,ظنا منه ان المراد بالرؤية رؤية اهل المحل.وهذا خطا في الاستدلال. (الروضة الندية).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:21 م]ـ
قال في المسوى:لاخلاف في ان رؤية بعض اهل البلد موجبه على الباقين ,واختلفوا في لزوم رؤية اهل بلد اخر.
والاقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب دون البعيد وعند ابي حنيفة يلزم مطلقا.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
ولو سلم توجه الاشارة في كلام ابن عباس الى عدم لزوم رؤية اهل البلد لاهل بلد اخر ,لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل وهو ان يكون بين القطرين من البعد مايجوز معه اختلاف المطالع.وعدم عمل ابن عباس برؤية اهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. (نيل الاوطار).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:34 م]ـ
ان حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في اثناء رمضان انهم راوا الهلال في بلد اخر قبله بيوم ,ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع اهل بلده حتى يكملوا ثلاثين او يروا هلالهم وبذلك يزول الاشكال ويبقى حديث ابي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من اي بلد او اقليم من غير تحديد مسافة اصلا كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:39 م]ـ
عن الحسن في رجل كان بمصر من الامصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان رأيا الهلال ليلة الاحد. فقال:لايقضي ذلك اليوم الرجل ولالهل مصره الاان يعلموا ان اهل مصر من امصار المسلمين قد صاموا يوم الاحد فيضونه.اخرجه ابوداود وقال الالباني صحيح مقطوع.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:22 ص]ـ
جاء في الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: فاما حديث كريب , فانما دل على انهم لايفطرون بقول كريب وحده –ونحن نقول به – وانما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الاول ,وليس هو في الحديث.
وعلى ذلك اذا ظهرت رؤيته وقت المغرب في امريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين , رغم تباعد مطالع الهلال. (شرح الممتع).
اذا على هذا القول: لاعبرة باتفاق المطالع واختلافها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:26 ص]ـ
3 - انه يجب الصوم على البلاد التي لاتختلف مطا لعها.
وهذا اصح الاوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام , وهذا هو القول الوسط في المسألة ,فان المطالع تختلف باتفاق اهل المعرفة ,فان اتفقت لزم الصوم والا فلا.
ان التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والاجماع ,فاذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم اهل المغرب ان يمسكوا , لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود.البقرة 187.ولو غابت الشمس في المشرق ,فليس لاهل المغرب الفطر فكما انه يختلف المسلمون في الافطار والامساك اليومي ,فيجب ان يختلفوا كذلك في الامساك والافطار الشهري. (شرح الممتع).
اذا على هذا القول (اعتبار اختلاف المطالع).
¥