ـ[تابع السلف]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:59 ص]ـ
5 - العمل بعادة غالبة فاذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص ,واذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل.
من قال بهذا غير العثيميين
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 10:03 ص]ـ
عن ابي عمير بن انس بن مالك قال:حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالوا: اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انهم راوا الهلال بالامس.فامرهم رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان يفطروا وان يخرجوا الى عيدهم من الغد.
اخرجه ابو دواد وابن ماجه وصححه الالباني.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 10:48 ص]ـ
هناك عدة حالات:
1 - ان يكون قد صام يوم الشك بنية انه من رمضان فهذا يجزئه صيامه بلاخلاف.
2 - ان يكون قد صام هذا اليوم تطوعا او بنية معلقة:
أ-ذهب الجمهور الى انه لايجزئه لانه يجب تعين النية واعتقاد انه يصوم رمضان (المجموع ,المغني).
ب-قال ابوحنيفة يجزئه بناء على اصله عدم اشترط النية في رمضان ,والاجزاء رواية عن احمد وهو اختيارشيخ الاسلام. (المغني ,المبسوط).
3 - ان يصبح ناويا الافطار ثم يتيقن اثناء النهار وقبل ان يطعم او يشرب شيئا انه رمضان:فقال الشافعي:يتم صومه وعليه الاعاده لانه لم يبيت النية وقال ابو حنيفة يجزئه (التمهيد).
4 - ان يصبح مفطرا ثم يتيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب يجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف ثم عليه قضاء هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (الام ,الكافي) بينما ذهب شيخ الاسلام الى انه لايلزمه ,لان القضاء يفتقرالى دليل –لاسيما مع عدم التفريط –واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لايكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوى).
حديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس:
ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء.رواه البخاري ومسلم وقد كان واجبا حينها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:01 ص]ـ
شروط صحة الصيام:
1 - الطهارة من الحيض والنفاس.
2 - النية:لان الامساك قد يكون للعادة او لمرض او رياضة فلايتعين الا بالنية.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:03 ص]ـ
يشترط لاجزاء النية:
1 - الجزم:يشترط قطعا للتردد ,حتى لونوى ليلة الشك صيام غد ,ان كان من رمضان لم يجزه (كشاف القناع ,الهداية).
2 - التعين:فلابد من تعين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب ولايكفي تعيين مطلق النية ,ولاتعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهورخلافا لابي حنيفة. (المغني ,بداية المجتهد).
3 - التبيت:وهوايقاع النية في الليل مابين غروب الشمس الى طلوع الفجر. وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة ,لحديث ابن عمرعن حفصة ان النبي قال:من لم يجمع الصيام قبل الفجر ,فلا صيام له.اخرجه ابو داود وصححه الالباني في صحيح الجامع.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:26 ص]ـ
اختلف العلماء هل تعيين نية الصوم واجب ام يكفي نية الصوم المطلق؟
ذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي الى وجوب تعيين النية لما يصوم له من اداء رمضان اوقضائه ومن النذر والكفارة والتطوع ,فان لم يعين النية لم يصح صومه لحديث:انما الاعمال بالنيات ...... .
والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة ,وتمييزالعبادات بعضها عن بعض.
قال الشيخ تقي الدين:وتحقيق المسالة: ان النية تتبع العلم ,فاذا علم ان غدا من رمضان فلابد من التعيين ,وان كان لايعلم ان غدا من رمضان فلا يجب عليه التعيين.
وذهب الحنفية الى التفصيل:فالصيام الثابت في الذمة:كالقضاء رمضان والكفارات والنذرالمطلق ونحو ذلك فهذا يشترط النية فيه تعيين النية.
والنوع الاخر:وهو مايتعلق بزمان بعينه وهو صوم رمضان اداء والنذرالمعين زمانه والنفل المقيد ونحو ذلك فهذا لايشترط تعينيه بالنية بل يكفي مطلق نية الصيام.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:28 ص]ـ
مجرد القصد الى السحور قائم مقام تبيت النية عند من اعتبر التبيت.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:42 ص]ـ
عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:من لم يجم الصيام قبل الفجر فلا صيام له.صحيح اخرجه ابوداود.
عن عائشة قالت:دخل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذات يوم فقال: هل عندكم شي؟ قلنا:لا.قال:فاني اذا صائم ,ثم اتانا يوما اخر ,فقلنا:اهدي لنا حبيس ,فقال:ارينيه ,فلقد اصبحت صائما.فاكل.رواه مسلم.
حديث سلمة بن الاكوع عند الشيخين:ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس اذا فرض صوم عاشوراء:الاكل من اكل فليمسك ومن لم ياكل فليصم.
¥