ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:50 ص]ـ
1 - ذهب الى وجوب تبيت النية وايقاعها في جزء من اجزاء الليل:ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة والناصر والمؤيد ومالك والليث وابن ابي ذئب (ولم يفرقوا بين الفرض والنفل).
2 - وقال ابوطلحة وابو حنيفة والشافعي واحمد والهادي والقاسم (انه الايجب التبيت النية في التطوع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:12 م]ـ
ويروى عن عائشة انها تصح النية بعد الزوال ,وروى عن علي والناصر وابي حنيفة واحد قولي الشافعي انها لاتصح النية بعد الزوال.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:24 م]ـ
1 - الجمهور سلكوا مسلك الجمع ,حملوا حديث حفصة على صيام الفرض وحديث عائشة على التطوع.
قال شيخ الاسلام (شرح العمدة) بعد حديث عائشة: وهذا يدل على انه انشأ الصوم من النهار لانه قال (فاني صائم).وهذه الفاء تفيد السبب والعلة ,فيصير العنى:اني صائم لانه لاشي عندكم ,ومعلوم انه لو قد اجمع الصوم من الليل ,لم يكن صومه لهذه العلة ,وايضا:فقوله:فاني اذن صائم ,واذن اصرح في التعليل من الفاء.
قالت ام الدرداء:كان ابو الدرداء يقول:عندكم طعام ,فان قلنا:لا ,قال:فاني صائم يومي هذا ,قال:وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:36 م]ـ
2 - ذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني:عدم تفريق بين الفرض والتطوع في تبيت النية.
ان قوله في حديث حفصة (لاصيام) نكره في سياق النفي فيعم كل صيام ولايخرج عنه الا ماقام الدليل على انه لايشترط فيه التبيت.
ان النية انما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع الى الليلة غير مقدور.
والنزاع فيما كان مقدور فيخص الجواز بمثل هذه الصورة (اعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق ,والصبي يحتلم, والكافر يسلم ,وكمن انكشف له في النهار ان ذلك اليوم من رمضان. (نيل الاوطار).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:45 م]ـ
جواب عن حديث عائشة:بانه ليس فيه ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن نوى الصيام من الليل ولا انه اصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك ,لكن فيه انه كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر وهذا مباح ,فيحتمل انه نوى من الليل واراد ان يفطر ,ويدل عليهقوله في حديث عائشة (فلقد اصبحت صائما) ولايجوز ترك اليقين في حديث حفص للظن المحتمل في حديث عائشة. (المحلى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:48 م]ـ
وبوب للجواز: صوم النافلة بنية النهار (قبل الزوال) النووي في شرح صحيح مسلم ,وكذلك قال به ابن خزيمه في صحيحه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
الذي ينشأ النية في النهار في صوم التطوع هل يثاب ثواب يوم كامل او يثاب من النية؟
1 - انه يثاب من اول النهار لان الصوم شرعي لابد ان يكون من اول النهار.
2 - انه لايثاب الامن وقت النية فقط ,فاذانوى عند الزوال فاجره نصف اليوم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:09 م]ـ
تجديد النية لكل ليلة من رمضان:
1 - يجب تبيت الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان (عند الجمهور) لعموم حديث حفصة التقدم ويتخللها ماينافيها وهو الليالي التي يحل فيها مايحرم في النهار ,فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة (المجموع ,كشاف القناع).
لان كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج الى نية خاصة بها.
2 - وذهب زفر ومالك وهو رواية عن احمد انه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في اوله كالصلاة وكذلك في كل صوم متتابع مثل كفارة جماع في رمضان وكفارة القتل والظهار مالم يقطعه بسفر او مرض او حيض او نفاس فيلزمه استئناف النية ,واختار هذا القول ابو الوفاء بن عقيل.وقالوا رمضان بمنزلة عبادة واحدة. (الشرح الكبير).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
المسألة الاولى:
من اصبح مفطرا ثم تيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف لحديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس: ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم.
هناك قولان في هذه المسألة:
1 - عليه الامسا ك والقضاء في هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
الام (2/ 95)
الكافي (1/ 350)
2 - عليه الامسا ك دون القضاء.
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لايلزمه ان يقضيه لان القضاء يفتقر الى دليل لا سيما مع عدم التفريط واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لا يكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوي)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ
اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا, ومسافرقدم مفطرا. (شرح الممتع)
1 - الصبي بلغ في اثناء النهار (ثم قامت البينة) فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل الوجوب ,لو فرض انه قامت البينة وهو لم يبلغ , ولكن بلغ بعد قيام البينة فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا للوجوب.
2 - حائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار على قول المؤلف يلزمهما شيئان:
الامساك لزوال المانع ,والقضاء لعدم توفر النية من اول النهار.
والرجح لايلزمهما الامساك:لاتستفيدان به شيئا ولكنه مجرد حرمان لهما.
وكذلك بالنسبة:مسافر قدم مفطرا يلزمه القضاء دون الامساك.
¥