ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:31 ص]ـ
الفرق بين المسألتين:
المسألة الاولى:من باب وجود سبب الوجوب ,لذا يجب الامساك دون القضاء.
المسألة الثانية:من باب زوال المانع ,يجب القضاء دون الامساك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:33 ص]ـ
من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه, لا ان اكل شاكا في غروب الشمس ,او معتقدا انه ليل فبان نهارا.
1 - من اتى مفطرا وهوشاك في طلوع الفجر فصومه صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال:باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.البقرة 187
ضد التبين:الشك والظن ,واذا لم يتبين لنافلنا ان ناكل ونشرب.
وهل يقيد هذا فيما اذا لم يتبين انه اكل في الفجر؟
ا_الراجح انه لايقيد ,حتى لوتبين له ان الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال.
ب_واما على المذهب: فاذا تبين ان اكله كان بعد طلوع الفجرفعليه القضاء بناء على انهم لايعذرون بالجهل.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:35 ص]ـ
فلا يصح صومه ,والفرق بين من اكل شاكا في طلوع الفجر ومن اكل شاكا في غروب الشمس ان الاول بان على اصل وهو بقاء الليل والثاني ايضا بان على اصل وهو بقاء النهار فلا يجوز ان ياكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء مالم نعلم انه اكل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه.
ويجوز ان ياكل اذا تيقن او غلب على ظنه ان الشمس قد غربت حتى على المذهب اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فله ان يفطرولا قضاء عليه مالم يتبين انها لم تغرب.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:38 ص]ـ
مسالة:ان اكل ظانا ان الشمس غربت ولم يتبين الامر؟
فصومه صحيح وهذايؤخد من قول المؤلف:شاكا في غروب الشمس ,فعلم منه انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت فانه يصح صومه مالم يتبين انها لم تغرب.
فان تبين انها لم تغرب؟
الصحيح:انه لاقضاء عليه ,والمذهب ان عليه القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ
مسالة:ان اكل ظانا ان الشمس غربت ولم يتبين الامر؟
فصومه صحيح وهذايؤخد من قول المؤلف:شاكا في غروب الشمس ,فعلم منه انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت فانه يصح صومه مالم يتبين انها لم تغرب.
فان تبين انها لم تغرب؟
الصحيح:انه لاقضاء عليه ,والمذهب ان عليه القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:53 ص]ـ
مالدليل على انه يجوز الفطر بالظن مع ان الاصل بقاء النهار؟
حديث اسماء قالت:افطرنا في يوم غيم على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه البخاري.
وافطارهم بناء على ظن قطعا فدل ذلك على انه يجوز ان يفطر بظن الغروب ثم ان تبين ان الشمس غربت فالامر واضح ,او لم يتبين شي فالامر ايضا واضح ,وان تبين انها لم تغرب وجب القضاء على المذهب ,وعلى القول الراجح لا يجب القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:55 ص]ـ
سواء من اول النهار او اخره ,اكل يعتقد انه ليل بناء على ظنه او بناء على الاصل فبان نهارا فعليه القضاء فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العمل بالواقع.
مثال:اكل السحور يعتقد ان الفجر لم يطلع فتبين انه طالع.المذهب عليه القضاء والراجح لاقضاء عليه ,وكذلك اذا اكل يعتقد ان الشمس غربت ثم تبين انها لم تغرب فهو اكل يعتقد انه في ليل فبان انه قي نهار ويلزمه على المذهب القضاء والراجح لا قضاء عليه.
اذا الفرق بين اول النهار واخره انه يجوز في اول النهار الاكل مع الشك ولايجوز الاكل مع الشك في اخر النهار.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:58 ص]ـ
من اكل او شرب او جامع ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟ لاهل العلم في هذه المسأ لة مذهبان:
1_ان عليه القضاء: وهو مذهب الجمهور.
(البحر الرائق ,المنتقى للباجي ,مغني المحتاج ,الشرح الكبير, المغني)
2 - انه لاقضاء عليه:وهو مذهب اسحاق ورواية عن احمد وداود وابن حزم وعزاه الى جمهور السلف ,وبه قال المزني من الشافعية ,وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
(المحلى ,المجموع ,مجموع الفتاوى) وهو الراجح.
أ-ان الجاهل معذور , ففي حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت:حتى يتبين لكم الخيط الابيض. عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل ,فلا يستبين لي ,فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك ,فقال:انما ذلك سواد الليل والنهار. اخرجه البخاري ومسلم.
ولم يأمره بالقضاء لانه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله , بل راى ان هذا حكم الله ورسوله فعذر (شرح الممتع).
ب-حديث اسماء بنت ابي بكر قالت:افطرنا على عهد النبي يوم غيم ثم طلعت الشمس ,قيل لهشام (الراوي عن امه فاطمة عن اسماء): فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء ,وقال معمر: سمعت هشاما يقول:لا ادري أقضوا ام لا. اخرجه البخاري.
حديث اسماء لايحفظ فيه اثبات القضاء ولانفيه ,واما كلام هشام فقاله برأيه ,ويدل عليه سؤال معمر له.
فتحصل انهم لم يؤمروا بالقضاء ولو كان عليهم قضاء لحفظ فلما لم يحفظ عن النبي فالاصل براءة الذمة وعدم القضاء. (شرح الممتع) ج-قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (25/ 231): لايجب القضاء فان النبي لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كمانقل فطرهم ,فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به.فان قيل:فقد قيل لهشام بن عروة:امروا بالقضاء؟
قال:اوبد من القضاء؟ قيل:هشام قال ذلك برأيه ولم يرو ذلك في الحديث ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روى عنه قال:سمعت هشاما قال:لا ادري اقضوا ام لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري ,والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء. وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء ,وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق بن راهويه وهو قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه وقولهما كثيرا مايجمع بينه.
¥