ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:00 ص]ـ
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (3/ 239):
ليس في هذا الخبر انهم امروا بالقضاء وهذا من قول هشام: بد من ذلك ,لا في الخبر ,ولايبين عندي ان عليهم القضاء ,فاذا افطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان انها لم تكن غربت ,كقول عمر بن الخطاب:والله مانقضي ما يجانفنا من الاثم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 10:23 ص]ـ
نعم ,لحديث ابي سعيد الخدري:انه قال صنعت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طعاما فاتاني هو واصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم اني صائم فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:دعاكم اخوكم وتكفل بكم كل يوما ثم صم مكانه ان شئت.اخرجه البيهقي وحسنه الالباني في الارواء.
ولايلزمه الاستمرار على الصوم وان كان افضل (بالاجماع) ,ولايجب عليه القضاء (قول الجمهور) ,وقال ابو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي:انه لايجوز للمتطوع الافطار ويلزمه القضاء اذا فعل.
والراجح عدم وجوب قضاء يوم النفل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:صم مكانه يوما ان شئت.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 10:38 ص]ـ
ركن الصيام: الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى المغرب.
قال الله تعالى:فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل.البقرة 187.
وقت الصوم:
1 - الفجر فجران:عن ابن عباس قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:الفجر فجران فاما الاول فانه لايحرم الطعام ولايحل الصلاة ,واما الثاني فانه يحرم الطعام ويحل الصلاة.اخرجه ابن خزيمه والبيهقي وسنده صحيح.
الفجر الكاذب:هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان.
الفجر الصادق:هو الاحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال.
2 - اتمام الصيام الى الليل:عن عمر قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد فطر الصائم. اخرجه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 10:47 ص]ـ
مبطلات الصيام: يبطل الصوم بانتفاء شرط من شروطه او اختلال ركن من اركانه واصول هذه المفطرات ثلالثة ذكرها الله في كتابه (سورة البقرة 187).
وقد اجمع العلماء على انه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن (المطعوم والشروب والجماع) ثم اختلفوا من ذلك في مسائل منها ماهو مسكوت عنه ومنها ماهو منطوق به (بداية المجتهد).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:14 ص]ـ
1 - الاكل والشرب عمدا:من اكل او شرب ناسيا فلايفطر ولاقضاء عليه ولاكفارة.
لحديث ابي هريرة ان النبي قال:من اكل ناسيا وهو صائم فاكل او شرب ,فليتم صومه ,فانما اطعمه الله وسقاه.البخاري ومسلم.
2 - القيء عمدا ,فان غلبه القيء وخرج بنفسه ,فلا قضاء عليه ولاكفارة بلا خلاف.
لحديث ابي هريرة ان النبي قال:منذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقض.اخرجه ابوداود وصححه الالباني في الارواء.
3 - الحيض والنفاس:اذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات ,وعليها اقضاء باجماع العلماء.
الجماع:وتجب الكفارة:
لحديث ابي هريرة قال:بينما نحن جلوس عند النبي اذ جاءه رجل فقال:يارسول الله هلكت, قال مالك؟ قال:وقعت على امراتي وانا صائم.فقال رسول الله:هل تجد رقبة تعتقها؟ قال:لا ,قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال:لا ,قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال:لا ,قال فمكث النبي فبينا نحن علىذلك اتى النبي يعرق فيها تمر ,قال اين السائل؟ فقال:انا ,قال خذ هذا فتصدق به.فقال الرجل:على افقر مني يارسول؟ فوالله مابين لابيتها اهل بيت افقر من اهل بيتي ,فضحك النبي حتى بدت انيابه ثم قال:اطعمه اهلك رواه البخاري ومسلم.
العرق:مايسع ستون مدا (خمسة عشر صاعا لستين مسكينا.
وقال الحسن ومجاهد:ان جامع ناسيا فلاشيء عليه.رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله عبد الرزاق باسنادين عنهما وهو عن مجاهد صحيح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:34 ص]ـ
5 - تعمد الاستمناء:وهو تعمد اخراج المني بما دون الجماع ,كالاستمناء باليد او المباشرة او نحو ذلك بقصد اخراجه بشهوة ,يفسد الصوم ويلزمه القضاء عند الجمهور. (المغني ,الام ,الدر المحتار).
وذهب ابن حزم الى انه لايفسد الصوم وان تعمد. (المحلى).
اما اذا تفكر او نظر فانزل ولم يتعمد بتفكره او نظره الى امراته ان انزال المني لم يفسد صومه.
6 - نية الافطار:فان نوى وهو صائم (ابطال صومه) بطل صومه لان الشروع في الصوم لايستدعي فعلا سوى نية الصوم فكذلك الخروج وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب احمد وابي ثور والظاهرية. (المحلى ,المجموع ,المغني ,المبسوط).
7 - الردة عن الاسلام:ليس فيها خلاف وان عادعليه القضاء لان الصوم عبادة من شرطها النية فابطلتها الردة:قال تعالى:لئن اشركت ليحبطن عملك.الزمر 65.
(المغني ,كشاف القناع).
¥