تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:57 ص]ـ

قال في (المغني):ولاتجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في اقوال اهل العلم وجمهور الفقهاء.

وقال قتادة:تجب على من وطىء في (قضاء رمضان) لانه عباده تجب الكفارة في ادائها ,فوجبت في قضائها كالحج.

ولنا انه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الاداء ,لانه متعين بزمان محترم ,فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 12:44 م]ـ

هو جاهل لما يجب عليه ,وليس جاهلا انه حرام ولهذا يقول (هلكت).

الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر, والجهل بالفعل هل هو حرام او ليس بحرام ,هذا عذر. (شرح الممتع).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 12:53 م]ـ

اذا جامع في يومين؟

1 - يلزمه كفارتان وذلك لان يوم عبادة مستقلة ,ولهذا لايفسد صوم اليوم الاول بفساد اليوم الثاني.

2 - لايلزمه الا كفارة واحدة اذا لم يكفر عن الاول ,وذلك لانها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة ,وكما لو حلف على ايمان متعددة ولم يكفر فانه اذا حنث فعليه في جميعها كفارة واحدة ,وكما لو احدث باحداث متنوعة فانه يجزئه وضوء واحد. (شرح الممتع).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:02 م]ـ

1 - فان كفر عن الاول لزمه كفارة عن الثاني وان لم يكفر عن الاول اجزاه كفارة واحدة ,وذلك الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة.

2 - لايلزمه عن الثاني كفارة ,لان يومه فسد بالجماع الاول ,فهو في الحقيقة غير صائم ,وان كان يلزمه الامساك ,لكن ليس هذا الامساك مجزئا عن صوم ,فلاتلزمه الكفارة ,لان الكفارة تلزم اذا افسد صوما صحيحا. (شرح الممتع).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:52 م]ـ

1 - الكفارة تجب على الرجل فقط.

قال ابوداود سئل احمد: من اتى اهله في رمضان اعليها كفارة؟ قال:ماسمعنا ان على امراة كفارة.

وهذا قول الحسن وللشافعي قولان كالروايتين ,ووجه ذلك ان النبي امر الواطيء في رمضان ان يعتق رقبه ولم يامر في المراة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ,ولانه حق يتعلق بالوطء من بين جنسه ,فكان على الرجل كالمهر. (المغني).

وبه قال الاوزاعي وهوالاصح من قولي الشافعي ,واستدل الشافعي بسكوته عن اعلام المراة في وقت الحاجة وتاخير البيان عنها لايجوز.

ولكن:رد بانها لم تعترف ولم تسال فلاحاجة ولاسيما مع احتمال ان تكون مكرهة كما يرشد الى ذلك قوله:في رواية الدارقطني (هلكت واهلكت). (نيل الاوطار).

2 - قال الجمهور:تجب على المراة على اختلاف بينهم في الحرة والامة والمطاوعة والمكرهة. (نيل الوطار).

وجاء في (المغني) وهو اختيار ابي بكر وقول مالك وابي حنيفة وابي ثور وابن المنذر ,ولانها هتكت صوم رمضان بالجماع ,فوجب عليها الكفارة كالرجل.

ـ[الطاعني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:25 م]ـ

بارك الله فيك على هذه الفوائد التي جاءت في وقتها

أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارءها

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:51 ص]ـ

1 - ذهب الامام احمد الى انها تسقط ,لان النبي رخص للرجل ان يطعم التمر واهله ,ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لاهله.

2 - ذهب الجمهور الى انها لاتسقط بالاعسار ,لانه ليس في الحديث مايدل ذلك بل ظاهره عدم سقوطها لان النبي لما سال الواطيء عن انزال درجات الكفارة وهي الاطعام ,وقال:لاجد سكت ,ولم يبريء ذمته منها ,والاصل انها باقية ,وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون التي لاتسقط بالاعسار.

اما الترخيص له باطعام الكفارة لاهله ,فان من وجب عليه الكفارة اذا كفر عنه غيره جازان ياكل منها وان يطعمها اهله.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:47 م]ـ

ذهب الامام ابوحنيفة الى ان عليه القضاء دون الكفارة.

2 - وذهب الشافعي وجمهور العلماء الى ان من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة ,وهو رواية للامام احمد ,اختاره جملة من اصحابه منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما.

3 - اما المشهور من مذهب الامام احمد والذي مشى عليه اصحابه واهل الظاهر ,فهو وجوب الكفارة ووجوب الفطر في الجماع من العامد والناسي والجاهل والمكره ,لان الجماع اعظم المفطرات لما فيه من الشهوة واللذة المنافية للمقصود من الصوم والاقبال على الله تعالى ,فقد قال تعالى في الحديث القدسي:يدع طعامه وشهوته من اجلي.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:48 م]ـ

ستين مسكينا: قال ابن دقيق العيد:اضاف الاطعام الذي هو مصدر اطعم الى ستين فلا يكون ذلك موجودا في حق من اطعم ستة مساكين عشرة ايام مثلا ,وبه قال الجمهور.

وقالت الحنفية:انه لو اطعم الجميع (مسكينا واحدا) في ستين يوما كفى ,ويدل على قولهم (فأطعمه اهلك).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ

1 - ذهب الجمهور الى وجوب الترتيب في الكفارة فلا ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين الا اذا عجز عن عتق ولايطعم ستين مسكينا الا بعد العجز عن الصيام على ظاهر حديث ابي هريرة.

وقد وقع في الروايات مايدل الترتيب والتخيير والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم زيادة.

2 - وذهب مالك الى انها على التخير لما وقع في رواية مسلم لهذا الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير