تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:24 ص]ـ

-الجمهور يجب القضاء ,زيادة وردت في بعض طرق الحديث وهي ان النبي قال في اخره (وصم يوما مكانه) في رواية ابن ماجة ,وبلفظ (فصم يوما واستغفر الله) اخرجه ابن خزيمه ووصححها الحافظ في الفتح.

2 - عليه الكفارة دون القضاء ,قالوا لان هذه زيادة ضعيفة لاتثبت.

وقد حكي عن الشافعي انه لايجب القضاء.

(نيل الاوطار ,المحلى).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:46 ص]ـ

1 - ان يصبح يوم الصيام جنبا: فمن نام وهو صائم فاحتلم لم يفسد صومه ,بل يتمه اجماعا وكذلك من اجنب ليلا ثم اصبح صائما فصومه صحيح ولاقضاء عليه عند الجمهور لحديث عائشة وام سلمة ان رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم.البخاري ومسلم.

2 - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:فعن عائشة قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم مكان املككم لاربه.البخاري ومسلم.

قال ابن:وكانت عائشة اذ مات النبي بنت ثماني عشرة ,فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب.

والمباشرة: هي مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجماع.

3 - الاغتسال والصب على الراس للتبرد:قال ابوبكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله بالعرج يصب على راسه الماء وهو صائم من العطش اومن الحر.صحيح اخرجه ابوداود.

4 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: عن لقيط بن صبرة قال:قال رسول الله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما.

وقال الحافظ في الفتح:قال ابن المنذر اجمعوا على انه لاشيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين اسنانه مما لايقدر على اخراجه.

5 - تذوق الطعام للحاجة مالم يصل الى الجوف:عن ابن عباس قال لاباس ان يذوق الخل او الشيء مالم يدخل حلقه وهو صائم.

وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى:وذوق الطعام يكره لغير حاجه لكن لايفطره واما للحاجة فهو كالمضمضة.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:29 ص]ـ

6 - الحجامة:

صح عن النبي من عدة طرق انه قال افطر الحاجم والمحجوم.صحيح بطرقه اخرجه الترمذي وابوداود وصححه الالباني في الارواء.

عن ابن عباس ان النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.رواه البخاري واحمد.

وفي لفظ:احتجم وهو محرم صائم.

وعن ثابت البناني انه قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله قال لا الا من اجل الضعف.رواه البخاري.

وعن ابن عباس وعكرمة قالا الصوم مما دخل وليس مما خرج.

قال الحافظ في الفتح وصله ابن ابي شيبة واسناده صحيح.

1 - ذهب احمد وابن سيرين وعطاء والاوزاعي واحاق وابن المنذر وابن خزيمه واختاره ابن تيميه:ان المحتجم يفطر بالحجامة.وهو قول علي وابي هريرة وعائشة.

قال ابن القيم في شرح سنن ابي داود:الثابت ان النبي احتجم وهو محرم واما قوله وهو صائم فان الامام احمد قال لاتصح هذه اللفظة وبين انها وهمه.

وزاد ابن تيمية ان الحاجم كذلك يفطر اذا مص القارورة.

وقالوا ان الحكمة من افطار المحجوم ان الحجامة تسحب الدم الذي في بدن الصائم مما يسبب انهاكا وضعفا مع ضعف الصيام.

2 - ذهب الجمهور:ابو حنيفة ومال والشافعي وغيرهم الى ان الحجامة لايفطر بها الحاجم والمحجوم ,وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وانس وابو سعيد الخدري.

واجابوا عن تضعيف الامام احمد ان مهنا قال سالت احمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم وانما هو محرم ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق ايوب التي في البخاري ,قال الحافظ:فالحديث صحيح لامرية فيه.

وحديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ابي سعيد الخدري قال ارخص النبي في الحجامة للصائم.اخرجه النسائي وصححه الالباني في الارواء.

قال ابن حزم واسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما او محجوما.

عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي قال انما نهى النبي عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحرمهما.رواه احمد والبيهقي وهو صحيح.

الخلاصة:ان الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة اذا كان الضعف يبلغ الى حد يكون سببا للافطار ولاتكره في حق من كان لايضعف بها وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم اولى.

ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:20 م]ـ

الفصد: فصد العرق, فان شققته عرضا فهو فصد.

الشرط: شق العرق, فان شققته طولا فهو شرط.

المذهب:لايلحق بالحجامة, لان الاحكام التعبدية لايقاس عليها ,من شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في العلة, واذا لم يكن علة فلا قياس.

بينما ذهب شيخ الاسلام ان العلة (اضعاف البدن في الحجامة) للمحجوم وبذلك يحتاج معه الى غداء لترتد عليه قوته ,ولهذه العلة فان الشرط والفصد يفسدان الصوم وكذلك لو ارعف نفسه حتى خرج الدم من انفه بان تعمد ذلك حتى يخف راسه فانه يفطر يذلك.

اما خروج الدم اليسير لقلع الضرس او سحب عينة دم لتحليل او جرح ونحو ذلك ولو رعف بدون اختياره لايفطر الصائم (شرح الممتع ,توضيح الاحكام).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير