ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:35 م]ـ
الفصد: فصد العرق, فان شققته عرضا فهو فصد.
الشرط: شق العرق, فان شققته طولا فهو شرط.
المذهب:لايلحق بالحجامة, لان الاحكام التعبدية لايقاس عليها ,من شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في العلة, واذا لم يكن علة فلا قياس.
بينما ذهب شيخ الاسلام ان العلة (اضعاف البدن في الحجامة) للمحجوم وبذلك يحتاج معه الى غداء لترتد عليه قوته ,ولهذه العلة فان الشرط والفصد يفسدان الصوم وكذلك لو ارعف نفسه حتى خرج الدم من انفه بان تعمد ذلك حتى يخف راسه فانه يفطر يذلك.
اما خروج الدم اليسير لقلع الضرس او سحب عينة دم لتحليل او جرح ونحو ذلك ولو رعف بدون اختياره لايفطر الصائم (شرح الممتع ,توضيح الاحكام).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:34 م]ـ
7 - الكحل, قطرة العين والاذن والانف ,الحقنة الشرجية ,التقطير في الاحليل كابرة الدواء ,ودواء الربو الذي يستنشقه المريض ,دواء المامومة والجائفة ,بلع النخامة.
الحاديث التي تجيز وتمنع الاكتحال ضعيفة, ورخص في الاكتحال بعض العلماء ومنهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ,ومنعه الامام احمد واسحاق وسفيان وابن المبارك.
والصحيح ماذهب اليه الجمهور من استصحاب البراءة الاصلية.
اختلف العلماء في الافطار بهذه الاشياء وفسادالصوم بها فبعضهم يراه كلها مفطرة لما لها من نفوذ في البدن ووصول الى الجوف, وبعضهم يرى ان بعضها يفطر وهذا الاختلاف راجع الى اجتهادتهم فيها.اماشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم لايرون الفطر من هذه الاشياء وامثالها.
الدخان يقاس على الاكل والشرب يفطر.
الحقنة المغدية نوع من الغداء يفطر مثل حقن الصائم بالدم ,فانه يمد الجسم بعناصر الغدائية المغنية عن الطعام والشراب.
الاكتحال: الحنفية والشافعية وبعض المالكية قالو ان الكحل لايفطر سواء وجد طعمه في الحلق ام لا.بينما مذهب مالك واحمد يفطر اذا وصل الحلق.
الحقنة الشرجية:الجمهور تفطر ,وذهب دواد والحسن بن صالح وقول عند المالكية انها لاتفطر.
القطرة: الحنفية والشافعية لاتفطر ,المالكية والحنابلة بفطر ان وصل الحلق.
المأمومة:الجراحة التي تصل الى الدماغ.
الجائفة:الجراحة التي تصل الى الجوف.
قال شيخ الاسلام:الاظهر ان لايفطر بشيء من ذلك ,فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام ,فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه.
فمعلوم ان الكحل والدهن والاغتسال والبخور والطيب تعم به البلوى فلوكان هنا مما يفطر لبينه النبي كما بين الافطار بغيره.
واما الذين قالوا:ان هذه الامور تفطر ........ لم يكن معهم حجة عن النبي وانما ذكروا القياس واقوى ما احتجوا به قوله:وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهو قياس ضعيف ,وذلك لان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل بذلك مايحصل للشارب بفمه ويغدي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش.فان الكحل لايغدي البته ,وكذلك الحقنة الشرجية لاتغدي بل تستفرغ مافي البدن.والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمامومة لايشبه مايصل اليها من غدائه.
السعوط:مايصل الى الجوف عن طريق الانف ,فانه مفطر لان الانف منفذ يصل الى المعدة.
(الهداية.المجموع ,الانصاف, الفتاوى الهندية ,شرح الممتع ,توضيح الاحكام ,مجموع الفتاوى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:40 م]ـ
7 - الكحل, قطرة العين والاذن والانف ,الحقنة الشرجية ,التقطير في الاحليل كابرة الدواء ,ودواء الربو الذي يستنشقه المريض ,دواء المامومة والجائفة ,بلع النخامة.
الاحاديث التي تجيز وتمنع الاكتحال ضعيفة, ورخص في الاكتحال بعض العلماء ومنهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ,ومنعه الامام احمد واسحاق وسفيان وابن المبارك.
والصحيح ماذهب اليه الجمهور من استصحاب البراءة الاصلية.
اختلف العلماء في الافطار بهذه الاشياء وفسادالصوم بها فبعضهم يراه كلها مفطرة لما لها من نفوذ في البدن ووصول الى الجوف, وبعضهم يرى ان بعضها يفطر وهذا الاختلاف راجع الى اجتهادتهم فيها.اماشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم لايرون الفطر من هذه الاشياء وامثالها.
الدخان يقاس على الاكل والشرب يفطر.
الحقنة المغدية نوع من الغداء يفطر مثل حقن الصائم بالدم ,فانه يمد الجسم بعناصر الغدائية المغنية عن الطعام والشراب.
الاكتحال: الحنفية والشافعية وبعض المالكية قالو ان الكحل لايفطر سواء وجد طعمه في الحلق ام لا.بينما مذهب مالك واحمد يفطر اذا وصل الحلق.
الحقنة الشرجية:الجمهور تفطر ,وذهب دواد والحسن بن صالح وقول عند المالكية انها لاتفطر.
القطرة: الحنفية والشافعية لاتفطر ,المالكية والحنابلة بفطر ان وصل الحلق.
المأمومة:الجراحة التي تصل الى الدماغ.
الجائفة:الجراحة التي تصل الى الجوف.
قال شيخ الاسلام:الاظهر ان لايفطر بشيء من ذلك ,فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام ,فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه.
فمعلوم ان الكحل والدهن والاغتسال والبخور والطيب تعم به البلوى فلوكان هنا مما يفطر لبينه النبي كما بين الافطار بغيره.
واما الذين قالوا:ان هذه الامور تفطر ........ لم يكن معهم حجة عن النبي وانما ذكروا القياس واقوى ما احتجوا به قوله:وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهو قياس ضعيف ,وذلك لان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل بذلك مايحصل للشارب بفمه ويغدي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش.فان الكحل لايغدي البته ,وكذلك الحقنة الشرجية لاتغدي بل تستفرغ مافي البدن.والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمامومة لايشبه مايصل اليها من غدائه.
السعوط:مايصل الى الجوف عن طريق الانف ,فانه مفطر لان الانف منفذ يصل الى المعدة.
(الهداية.المجموع ,الانصاف, الفتاوى الهندية ,شرح الممتع ,توضيح الاحكام ,مجموع الفتاوى).
¥