تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:46 م]ـ

8 - السواك والطيب والادهان: يباح السواك للصائم ,لعموم قول النبي:لولا ان اشق على امتي ,لامرتهم بالسواك عند كل صلاة.

قال البخاري رحمه الله:ولم يخص الصائم من غيره.

قال ابن سيرين:لاباس بالسواك الرطب ,قيل له طعم ,قال والماء له طعم تمضمض به.رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله ابن ابي شيبة.

جاء في الارواء:قال الترمذي ان الشافعي لم ير في السواك باسا للصائم اول النهار واخره ,وكرهه احمد واسحاق اخر النهار.

قال الالباني:وفي رواية عن احمد مثل قول الشافعي ,واختارها ابن تيمية في (الاختيارات) وقال:انه الاصح.

ولاباس كذلك بالطيب والادهان:وقال ابن مسعود:اذا كان صوم احدكم ,فليصبح دهينا مترجلا. رواه البخاري معلقا مجزوما به.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:48 م]ـ

9 - ابتلاع مالايحترز منه:مثل مايتعلق بالاسنان من الطعام ,بشرط ان لايقصد ابتلاعه ,والدم اليسير من الثة والاسنان اذا لم يصل الجوف وغبار الطريق ةالطحين.

(المغني ,رد المحتار).

10 - ابتلاع النخامة:النخامة هي مايخرج من الخيشوم عند التنحنح ,او البلغم الصاعد من الصدر. (مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن احمد) ان النخامة لاتفطر ,لان ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج ,فاشبه الريق.وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها مالم تصل الى الفم ,فان وصلت فمه فابتلعها افطر.

(رد المحتار ,المغني ,كشاف القناع ,جواهر الاكليل).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:19 ص]ـ

من يرخص لهم الفطر ,ويجب عليهم القضاء:

1 - المريض: اجمع العلماء على اباحة الفطر للمريض في الجملة ثم اذا بريء قضاه ,والاصل فيه:قوله تعالى:ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.البقرة 185.

س: هل يفطر الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام؟

الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع او العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما وعليه القضاء.

قال تعالى:ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. النساء29.

قال تعالى:وماجعل عليكم في الدين من حرج.الحج 78.

اذا صام المريض وتحمل المشقة (صح صومه) الاانه يكره ذلك ,لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله ,وقد يلحقه بذلك ضرر.

(المغني ,المحلى ,فقه السنة).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:26 ص]ـ

2 - المسافر: يشرع للمسافر سفر يقصر فيه ان يفطر لقوله تعالى:ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.البقرة 185.وعليه القضاء.

اذا صام المسافرصح صومه:

ذهب جماهير الصحابة والتابعين والائمة الاربعة الى ان الصوم في السفر (صحيح مجزيء).وقالت طائفة لايجزيء الصوم عن الفرض ,بل من صام صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر وهو قول بعض الظاهرية. وقال في الفتح وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة والزهري وابراهيم النخعي وغيرهم.واحتجوا بقوله تعالى: فعدة من ايام اخر. فعدة أي واجب عليه عدة ,وتأوله الجمهور بان التقدير (فافطر) فعدة.

وقد ورد صوم النبي في حديث ابي الدرداء:قال خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع على راسه من شدة الحر ,وما فينا صائم الا رسول الله وعبدالله بن رواحة.اخرجه احمد وابو داود وهو صحيح.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:30 ص]ـ

هل الافضل للمسافر الصوم او الفطر؟

1 - ذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة الى ان الصوم افضل لمن قوي عليه ولم يشق به ,وروي عن انس وعثمان بن ابي العاص.

2 - وقال الاوزاعي واحمد زاسحاق ان الفطر افضل ,عملا بالرخصة وروي عن ابن عباس وابن عمر.

3 - وقال عمربن عبد العزيز ,واختاره ابن المنذر (افضلهما ايسرهما).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:42 ص]ـ

للمسافر حالات:

1 - ان يشق عليه الصوم:فالفطر في حقه اولى:لحيث جابر قال النبي:ليس من البر الصوم في السفر.رواه البخاري.

2 - ان لا يشق عليه الصيام: الاولى له الصيام لحديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي ااصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال:ان شئت فصم وان شئت فافطر.رواه البخاري.

3 - ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة: هنا يجب الفطر ويحرم الصوم كما في حديث جابر ........ فقال النبي:اولئك العصاة ,اولئك العصاة.رواه البخاري.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:44 ص]ـ

وقت جواز الفطر للمسافر:

1 - ان يبدا السفر قبل الفجر, او يطلع عليه (الفجر وهو مسافر) وينوي الفطر ,فيجوز له الفطر اجماعا ,لانه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب.

2 - لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار فهل يفطر في ذلك النهار؟

قال الحافظ في الفتح:منعه الجمهور ,وقال احمد واسحاق بالجواز ,واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث ابن عباس قال خرج رسول الله في رمضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر, فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته اوراحته ثم نظر الناس المفطرون للصوام افطروا.رواه البخاري.

وعن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهويريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة؟ فقال سنة ثم ركب.اخرجه الترمذي وصححه الالباني.

ان ينوي الصوم وهو مسافر ثم يبدو له ان يفطر ,فيجوز له الفطر اذا بدا له ذلك. لحديث ابن عباس قال خرج رسول الله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس ,فجعلوا يمدون اعناقهم وتتقوق انفسهم اليه ,قال فدعا رسول الله بقدح فيه ماء فامسكه على يده حتى راه الناس ثم شرب فشرب الناس.صحيح رواه احمد.

4 - جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجم اقامة.

عن ابن عباس ان النبي غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان ,فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري.

قال الشوكاني في نيل الاوطار: الحديث يدل على ان المسافر اذا اقام ببلد مترددا جاز له الفطر مدة تلك الاقامة كما يجوز ان يقصر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير