ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:02 م]ـ
الشيخ الكبير والمراة العجوز والمريض الذي لايرجى برؤه:
عن سلمة بن الاكوع قال:لما نزلت هذه الاية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).البقرة 184.
كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها.رواه الجماعة الا احمد.
عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس:ليست بمنسوخة للشيخ الكبير والمراة الكبيرة لايستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.رواه البخاري.
اجمع العلماء على ان الشيخ الكبير والمراة الكبيرة العاجزين عن الصوم يجوز لهما الفطر ولاقضاء عليهما ثم اختلفوا فيما عليهما اذا افطرا:فقال الجمهور يطعمان عن كل يوم مسكينا.
وقال مالك ليس عليهما اطعام الا انه استحبه.
(المجموع ,الغني ,بداية المجتهد).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:37 م]ـ
انقطاع رخصة الفطر للمسافر:
1 - اذا نوى الاقامة المطلقة ,اومدة الاقامة عند المالكية والشافعية اربعة ايام ,وعند الحنابلة اكثر من اربعة ايام وعند الحنفية خمسةعشرا يوما.
2 - اذا عاد الى بلده.
أ-اذا عاد ليلا يصوم من الغد بلا خلاف.
ب-اذا عاد نهارا ,فهل يمسك بقية يومه؟
الاظهر انه لايلزمه الامساك وهذا مذهب الشافعي ومالك وصح عن ابن مسعود ان قال من اكل اول النهار فلياكل اخره.اسناده صحيح اخرجه ابن ابي شيبة.
وقال ابو حنيفة واصحابه:يمسك بقية اليوم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:24 ص]ـ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو له خيرا وان تصوموا خيرا لكم.
فجعل الفدية معادلة الصوم ,وهذا في اول الامر لما كان الناس مخير بين الصوم والفدية ,فلما تعذر احد البديلين ثبت الاخر ,أي تعذر الصوم ثبتت الفدية.
ومن اخذ بظاهر الاية قال: ان الاية لاتدل على هذا ,فالاية تدل على ان الذي يطيق الصيام اما ان يفدي او يصوم ,والصوم خير. (شرح الممتع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:26 ص]ـ
قال الشوكاني في نيل الاوطار:وقد اختلف في قدر طعام المسكين:
1 - نصف صاع عن كل يوم من أي قوت وبه قال ابو طالب وابو العباس وغيرهما.
2 - صاع من غير البر ,ونصف صاع منه وبه قال ابو حنيفة.
3 - مد من بر او نصف صاع من غيره وبه قال الشافعي وغيره.
والذين قالوا انه (نصف صاع) لان النبي قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى: او اطعم ستة مساكين لكل نسكين نصف صاع.متفق عليه ,وقالوا:ان هذا نص في تقدير النبي فبقاس عليه كل فدية ,ويكون نصف صاع ,وقالوا لايصح الاطعام بل لابد من التمليك.
وبعض العلماء قالوا يجوز الاطعام وذلك عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما ,فصنع جفنة ثريد ,ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم.قال الالباني في الارواء اسناده صحيح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
4 - الحامل والمرضع:اذا خافت الحامل على الجنين, اوخافت المرضع على رضيعها قلة اللبن بالصوم ,فلاخلاف انه يجوز لهما الفطر. لقول النبي:ان الله عزوجل وضع عن المسافرالصوم وشطر الصلاة ,وعن الحبلى والمرضع الصوم.صحيح اخرجه ابو داود.
لكن اختلف العلماء فيما يجب عليهما اذا افطرتا:
1 - عليهما القضاء والاطعام عن كل يوم مسكينا:وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد ,قالوا: يجب القضاء لان الله تعالى فرض الصوم على كل مسلم ,وقال في المريض والمسافر (فعدة من ايام اخر) مع انهما مفطران بعذر ,فاذا لم يسقط القضاء عمن افطر لعذر من مرض او سفر ,فعدم سقوطه عمن افطرت لمجرد الراحة من باب اولى.
وام الاطعام فله ثلاث حالات:
ا-ان تفطرا خوفا على انفسهما فتقضيان فقط.
ب-ان تفطرا خوفا على ولديهما تقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا.
ج-اذا افطرتا لمصلحتهما ومصلحتهما ومصلحة الولد الجنين او الطفل:يغلب جانب الام تقضيان فقط.
2 - عليهما القضاء فقط:وهو مذهب الاوزاعي والثوري وابي حنيفة واصحابه وابي ثور وابي عبيد. (بداية المجتهد).
3 - عليهما الاطعام فقط دون القضاء:وبه قال ابن عباس وابن عمر وهو مذهب اسحاق.
عن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم يفطران ان شاءا ويطعمان كل يوم مسكينا ولاقضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كانا لايطيقان الصوم ,والحبلى والمرضع اذا خافتا واطعمتا كل يوم مسكينا.اخرجه ابن الجارود والبيهقي واسناده صحيح كما قال الالباني في الارواء.
قال الالباني في الارواء:في رواية للطبري بالسند المذكور عن ابن عباس:انه راى ام ولد له حاملا او مرضعا فقال انت بمنزلة الذي لايطيق ,عليك ان تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولاقضاء عليك.
وقد رواه الدارقطني من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر: ان امراته سالته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولاتقضي.واسناده جيد.
وعن طريق عكرمة عن ابن عباس قال:اذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم عن كل يوم مدا مدا. وقال اسناده صحيح.
4 - القضاء على الحامل ,والقضاء والاطعام على المرضع: وبه قال مالك وهو قول عند الشافعية. (المحلى ,المجموع).
5 - ليس عليهما قضاء ولااطعام:وهو مذهب ابن حزم وقال لم يوجب الله تعالى القضاء الا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء.واما تكليفهم اطعاما فلايجوز.
¥