وهذا وان كان اسناده ضعيفا ,لكن تدل عليه سائر الاحاديث ,وعلى هذا فيكون قوله لاتصوموا يوم السبت:أي لاتقصدوا صيامه بعينه الا في الفرض ,فان الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه الاصوم يوم السبت ,كمن اسلم ولم يبق من الشهر الا يوم السبت:فانه يصومه وحده. وايضا فقصده بعينه في الفرض لايكره ,بخلاف قصده بعينه في النفل فانه يكره ولاتزول الكراهة الا بضم غيره اليه او موافقة عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا للمقارنة بينه وبين غيره ,واما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره اليه او موافقته عادة ونحوذلك وقد يقال الاستثناء اخرج بعض صور الرخص واخرج الباقي بالدليل. (اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى).
5 - قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: الاستثناء اخرج صورة الفرض من عموم النهي , فصورة الاقتران بما قبله او بما بعده اخرجت بالدليل ,فكلا الصورتين مخرج. اما الفرض بالمخرج المتصل, واما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل ,فبقيت صورة الافراد واللفظ متناول لها ولامخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها.
6 - قال المناوي في فيض القدير: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك: أي لا لك فيه مزيد من ثواب ولاعليك فيه ملام ولا عتاب.
7 - قال ابن قدامة في المغني:والمكروه افراده , فان صام معه غيره لم يكره لحديث ابي هريرة وجويرية , وان وافق صومه لانسان لم يكره.
8 - قال النووي في المجموع: والصواب على الجملة ماقدمناه عن اصحابنا انه يكره افراد السبت بالصيام اذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.
9 - قال الترمذي: هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا ان يخص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود تعظم يوم السبت.
10 - قال ابن الجوزي في:التحقيق في احاديث الخلاف: يكره افراد الجمعة والسبت الا ان يوافق عادة ,وقال ابوحنيفة ومالك:لايكره.
11 - قال الطحاوي في شرح معاني الاثار: فذهب قوم الى هذا الحديث (الصماء) فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا ,وخالفهم في ذلك اخرون فلم يروا بصومه باسا وكان من الحجة عليهم في ذلك:انه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الجمعة الا ان يصام قبله يوم او بعده يوم , وقد ذكرنا ذلك باسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا ,فاليوم الذي بعده هو يوم السبت.
12 - قال البيهقي في سننه:وقد مضى حديث جويرية في الباب الذي قبله مادل على جواز صوم يوم السبت ,وكانه اراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له والله اعلم.
13 - قال ابن الملقن في البدر المنير:وقول الحاكم انه معارض لحديث الصماء ليس كذلك بل يحمل حديث الصماء على افراده بالصوم ,وحديث ام سلمة وجويرية على ما اذا ما صام يوما قبله او يوما بعده ,وحديث جويرية صريح قي ذلك كما سلف.
14 - قال الكاساني في بدائع الصنائع: ويكره صوم يوم السبت بانفراده لانه تشبه باليهود.
15 - قال ابن عابدين في حاشيته:ذكر الحصكفي في الرد المحتار:الايام التي يكره صومها ,فقال قوله وسبت وحده للتشبه باليهود وهذه العلة تفيد كراهة التحريم الا ان يقال:انما تثبت بقصد التشبه كما مر نظيره ..... ,الا اذا وافق يوما كان يصومه قبل ,كما لوكان يصوم ويفطر او كان يصوم اول الشهر مثلا ,فوافق يوما من هذه الايام.
وافاد قوله وحده:انه لو صام معه يوما اخر فلا كراهة لان الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه.
16 - قال المناوي في فيض القدير:أي افراده بالصوم فيكره تنزيها لان اليهود تعظمه واتخذته عيدا ,فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وان كان العمل متباينا فالمجانبة اسلم وفي ايام الاسبوع سعة, قال القاضي:ويستثنى ما اذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة او عاشوراء.
17 - قال الشوكاني في الدراري المضية:ويكره افراد يوم الجمعة ويوم السبت. وقال في السيل الجرار:ورد النهي عن صوم يوم السبت لحديث الصماء ,وقد تقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة ,فيكون النهي مقيدا يهذا القيد.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:25 ص]ـ
اداب الصيام:
1 - الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم:
عن ابي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ,فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه.رواه الخاري وابو داود.
قول الزور: القول المائل عن الحق الى الباطل ,ان الصيام مع قول الزور والجهل قليل الاجر.لانه ليس صوما كاملا ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الاقوال المحرمة.
الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة ,اذ انه ليس من المفطرات الحسية.
قال في الاقناع:ولايفطر بغيبة ونحوها.
قال الوزير:اتفقوا على ان الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولايفطرانه ,فصومه صحيح في الحكم ,وهذا مبني على قاعدة هي:ان التحريم اذا كان عاما لايختص بالعبادة فانه لايبطلها بخلاف التحريم الخاص.
¥