ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:13 ص]ـ
المجنون اذا افاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه قضاء مامضى من الايام على الجنون. (عند الشافعية: روضة الطالبين ,حاشية قليوبي وعميرة).
وقال ابو حنيفة رحمه الله: يلزمه قضاؤها اذا كان جنونه عارضا ولم يكن اصليا (تحفة الفقهاء).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:25 ص]ـ
اجمع العلماء على من عجز عن الصيام لايصوم عنه احد اثناء حياته ,وخالفهم ابن تيمية فقال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:40 ص]ـ
اجمع العلماء على من عجز عن الصيام لايصوم عنه احد اثناء حياته ,وخالفهم ابن تيمية فقال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:41 ص]ـ
اجمع العلماء على من عجز عن الصيام لايصوم عنه احد اثناء حياته ,وخالفهم ابن تيمية فقال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:44 ص]ـ
فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان ولا يلزمه قضاء ما مضىوبهذا قال أبو ثور , والشافعي في الجديد وقال مالك: يقضي وإن مضى عليه سنون وعن أحمد مثله وهو قول الشافعي في القديم لأنه معنى يزيل العقل , فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء وقال أبو حنيفة: إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه , وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد فإذاوجد في بعض الشهر , وجب القضاء كالإغماء ولنا أنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمانه , كالصغر والكفر ويخص أبا حنيفة بأنه معنى لو وجد في جميع الشهرأسقط القضاء فإذا وجد في بعضه أسقطه , كالصغر والكفر ويفارق الإغماء في ذلك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:57 ص]ـ
فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون وإسحاق وقال مالك , وأبو ثور وابن المنذر: لا قضاء عليه لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم وقد روي ذلك عن أحمد ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته , كما لوأدرك جزءا من وقت الصلاة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:16 ص]ـ
فإن كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها وهو قول أبي حنيفةوأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنه خبر ديني فأشبه الرواية والخبر عن القبلة , ودخول وقت الصلاة ويحتمل أن لا تقبل لأنه شهادة برؤية الهلال فلم يقبل فيه قولامرأة , كهلال شوال.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:18 ص]ـ
قال: [وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذانوت الصوم قبل طلوع الفجر , وتغتسل إذا أصبحت] وجملة ذلك أن الحكم في المرأةإذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم , ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قال الأوزاعي والحسنبن حي وعبد الملك بن الماجشون , والعنبري: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط لأنحدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة ولنا أنه حدث يوجب الغسل , فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة وما ذكروه لا يصح , فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب , فإن الجماع الموجب للغسل لووجد في الصوم أفسده كالحيض وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض وقداستدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ( http://**********:openquran(1,187,187)) فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر , علم أن الغسل إنما يكون بعده.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:20 ص]ـ
ولو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فأنا صائم , فرضا وإلا فهونفل لم يجزئه على الرواية الأولى لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما , ويجزئه علىالأخرى لأنه قد نوى الصوم ولو كان عليه صوم من سنة خمس فنوى أنه يصوم عن سنة ست أونوى الصوم عن يوم الأحد , وكان الاثنين أو ظن أن غدا الأحد فنواه , وكان الاثنين صح صومه لأن نية الصوم لم تختل وإنما أخطأ في الوقت.
¥