تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال (ص 195 - 196): (وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم)

وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا)

مسألة: حكم الدعاء بعد الإقامة

أذكار بعد الأذان هي نفسها أذكار بعد الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المعروف.

جاء في مغني المحتاج في الفقه الشافعي (ج2 ص191 الشاملة): " و يُسَنُّ لكل مِنْ مُؤَذِّنٍ وَسَامِعٍ وَمُسْتَمِعٍ قَالَ شَيْخُنَا وَمُقِيمٍ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ إفْرَادُهَا عَنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ عَلَى مَا مَرَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} ثُمَّ يَقُولُ ...... (الدعاء المعروف)

وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم (2801) جاء فيها:

س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن؟

جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

عضو: عبدالله بن قعود

http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=24

وبعد ذلك لا بأس أن يدعوَ المرءُ بما شاء من الأدعية و لا بأس أن يرفع يديه فيه لكن لا يواظب على ذلك:

جاء في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي (ج2 ص258 الشاملة): " وَ يَدْعُو عِنْدَ فَرَاغِ إقَامَةٍ بِمَا أَحَبَّ، فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ "

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 09:07 ص]ـ

http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=FatwaView&fid=968

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير