[هل ((أجمع)) العلماء على نجاسة الدم المسفوح إذا أصاب الثوب؟]
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم إخواني
مثال للمسألة:
رجل ذبح شاة فخرج منها الدم المسفوح حتى أصاب مساحة كبيرة من ثوب الذابح
فالسؤال:
هل هذا الثوب نجس (بالإجماع) فلا تجوز الصلاة فيه أم أن في المسألة خلاف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح غير واحد منهم الإمام أحمد وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي وابن رشد والنووي وابن حجر والعيني وغيرهم.
ولم يخالف في هذا إلا الشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمهم الله وهم مسبوقون بالإجماع.
والله أعلم
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:08 ص]ـ
حكى إتفاق العلماء محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
أن الكثير من دم الحيوان البري نجس كما ذكر الخلاف الواقع في القليل من الدم على قولين الأول أن القليل من الدم معفو عنه والقول الثاني أنه نجس والأول هو الذي عليه الجمهور.
وسبب هذا الخلاف في كثير الدم وقليله:
هو القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وجمهور العلماء على أن المقيد يقدم على المطلق أي أنهم يقيدون المطلق ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم حيث ذهب إلى عكس ذلك مستدلا إلى كون المطلق فيه زيادة معنى على المقيد أي أن المطلق جاء ببعض الحكم والمقيد جاء ببعض وهذا غير صحيح كما هو معروف عند أهل الأصول وذلك أن الشيء يأتي مطلقا ثم يقيد.
ولعل الشيخ أبو حازم يضيف لنا شيئا في هذا الباب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:19 ص]ـ
بارك الله فيكم ياشيخ ابا الفضل
الأظهر في السبب هنا هو عود الضمير في قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم}
فقوله: (فإنه رجس) هل يعود إلى كل المذكورات فيشمل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فيكون الدم نجساً أو يعود إلى لحم الخنزير فقط لأنه القرب والجمهور يرون عوده على الجميع والشوكاني ومن وافقه يرون عوده على لحم الخنزير فقط.
وهناك أسباب أخرى أيضا وهي:
1 - أن التحريم هل يدل على النجاسة اولا فالذين يرون طهارته يردون ذلك ويقولون التحريم لا يستلزم النجاسة كالذهب والفضة على الرجال وكالخمر في أحد القولين، ومن رأى ارتباط التحريم بالنجاسة وهو بعض القائلين بالنجاسة قالوا التحريم إذا كان لعين الشيء كان نجساً وما ذكروه ليس التحريم لعينه.
2 - وجود بعض الآثار عن الصحابة والتاابعين والتي تدل على عدم النجاسة مثل:
أ - عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال " كونا بفم الشعب " قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها " رواه ابو داود وابن حبان والحاكم وصححه وعلقه البخاري في صحيحه.
ب - قصة صلاة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بدمه حينما قتل وقد رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سننه وغيرهم.
¥