ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:24 م]ـ
أبا حازم الكاتب والله إنك نشمي فالله يوفقك لكل خير ويفتح عليك خزائن العلم
وأتمنى تطول بالك معي حيث قلتَ: نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح غير واحد منهم الإمام أحمد وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي وابن رشد والنووي وابن حجر والعيني وغيرهم.
ولم يخالف في هذا إلا الشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمهم الله وهم مسبوقون بالإجماع.
فهل من الممكن أن تذكر لي المصادر التي ذكر فيها كل ذلك كرما لا أمرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:18 م]ـ
[ quote= أبو حازم الكاتب;648756] وهناك أسباب أخرى أيضا وهي:
1 - أن التحريم هل يدل على النجاسة اولا فالذين يرون طهارته يردون ذلك ويقولون التحريم لا يستلزم النجاسة كالذهب والفضة على الرجال وكالخمر في أحد القولين، ومن رأى ارتباط التحريم بالنجاسة وهو بعض القائلين بالنجاسة قالوا التحريم إذا كان لعين الشيء كان نجساً وما ذكروه ليس التحريم لعينه.
قد كتبتُ موضوعاً بالملتقى بعنوان: "تصحيح وهم فاشٍ" لبيان خطأ في فهم عبارة الجمهور أن: التحريم يلازم التنجيس، وأن المعترض بمثل الذهب ونحوه قد أبعد النجعة.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:42 م]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف التواب
جزاك الله خيرا
هل من الممكن أن تضع رابط بحثك بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:59 م]ـ
هو ليس بحثاً أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226&highlight=%C7%E1%E4%CC%C7%D3%C9
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 04:07 م]ـ
بارك الله فيكم ياشيخ ابا الفضل
أأنت مصر على قولها؟
على العموم بارك الله فيك يا شيخ أبو حازم، فلما مررت على المشاركة رأيتك وقد اختصرت الكلام فأحببت إتراء الموضوع بقول ابن حزم رحمه الله كي يكون في الموضوع الكثير من الفوائد، فوالله ما شاركت هنا إلا لتحميسك كي تزيد من تلك الفوائد العلمية، فخير ما في هذه الدنيا تذاكر العلم.
بارك الله فيك على الفائدة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 07:33 م]ـ
الشيخ أبو يوسف وأبو الفضل بارك الله فيكما
أخي الكريم عبد اللطيف وفقني الله وإياك:
هذه مصادر من نقل الإجماع ومن خالف:
الحنابلة:
أحمد وقد نقله عنه ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 105) وابن القيم فى إغاثة اللهفان (1/ 151)
الظاهرية:
ابن حزم فى مراتب الإجماع (ص 23)
المالكية:
ابن عبد البر فى التمهيد (22/ 230) الاستذكار (1/ 331) (2/ 36)
ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 175)
أبو بكر بن العربى ينظر: حاشية الرهوني (1/ 73)
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/ 210)
الشافعية:
النووى في المجموع (2/ 576) وشرح مسلم (3/ 200)
الحافظ ابن حجر فى الفتح (1/ 352)
الحنفية:
ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 20)
العيني في البناية (1/ 737) عمدة القاري (3/ 141، 281)
وينظر راي الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (1/ 20 - 21) وصديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية (1/ 82) والألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 542 - 545) تحت حديث رقم (300)
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:01 ص]ـ
الأخ أبو حازم الكاتب
كم أشكرك وكم أشكرك فعسى الله يفتح عليك أبواب الخير والعلم
سأراجع تلك الإحالات على مهلِ إن شاء الله
وأكرر جزاك خير الرازقين جنة الفردوس
ـ[أبو عامر القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:19 م]ـ
ارجو من الاخوة بيان المقصود بالدم المسفوح في الاية هل المقصود مايفعله اهل الجاهلية من شرب الدم القذر او المقصود ما يقع من الذبيحة حال الذبح بانه نجس اذا اصاب الثوب
لكن يشكل على هذا ان المسلمين لايزالون يذبحون في البيوت وغيرها كالطرقات وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عند المصلى وكذا في منى فهل ورد دليل ولو ضعيفا ان رسول الله حذر اصحابه من الدم حتى يتقونه ويدفونه لانه نجس او المقصود من الايه تحريم شرب الدم ولان الاية سيقت في الطعام ---
ارجو التفاعل فهي مسالة مهمة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 07:13 م]ـ
الدم المسفوح: الذي لم يصر في معنى اللحم كالكبد والطحال
ويقال: هو الدم الذي يسيل، أو من شأنه أن يسيل.
قال السمرقندي في بحر العلوم: (والدم يعني الدم المسفوح أي الجاري).
قال حماد، عن عمران بن حُدَير قال: سألت أبا مِجْلَز عن الدم، وما يتلطخ من الذبح من الرأس، وعن القِدْر يُرَى فيها الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح.
وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحًا، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 07:26 م]ـ
في تفسير اللباب لابن عادل: (فصل في معنى الدم المسفوح
قال ابن عبَّاس- رضي الله عنهما-: يريد بالدَّم المَسْفُوح: ما خَرَج من الحيوان وهي أحْيَاء، وما يَخْرُج من الأوْدَاج عن الذَّبْح، ولا يَدْخُل فيه الكَبد والطُّحال؛ لأنهما جَامِدَات وقد جاء الشَّرْع بإباحَتِهما، وما اخْتلط باللَّحم من الدَّم؛ لأنه غير سَائل).
¥