ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:48 م]ـ
الأخ الكريم (أبو عامر القصيمي) حفظه الله
بالنسبة لمناقشة موضوع "نجاسة دم الحيوان"من ناحية الدليل فالمقام فيها يطول لأن فيها أخذ ورد بين أهل العلم في بعض الاستدلالات.
ولكن نظرا لوجود من حكى الإجماع فهذا الذي جعلني أقدمه كفاتحة سؤالٍ لموضوعي، إذ لو كان هناك إجماع صحيح فلا داعي لمناقشة المسألة من ناحية الدليل. وإن لم يكن هناك إجماع صحيح فنبدأ مرحلة مناقشة الأدلة دليلا دليلا.
عسى الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
أما أبو حازم الكاتب فأكرر شكري دوما دوما فهو والله كريم بمعلوماته، وما زلت أبحث في الإجماعات التي نقلها لنا جزاه الله خير الجزاء.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:43 م]ـ
اللهم وفقنا للحق ...
ـ[ابوهادي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:43 م]ـ
ومما يؤكد أن المسألة إجماعية عن الإمام أحمد كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم، هذا الأثر الذي رواه أحمد في مسنده:
20011 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ ((الْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ)) معتلى 12766 ل25 تعليق شعيب الأرنؤوط: أثر صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 08 - 07, 05:58 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا هادي وجزيت خيراً على هذه الفائدة، وهو حقيقة لا يدل على الإجماع وإنما هو رأي حماد بن سلمة رحمه الله.
وهنا تنبيهان على كلام المحقق (رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد):
أولاً: محمد بن مقاتل من رجال البخاري فقط.
ثانياً: لايقال: (رجال الشيخين غير حماد) فحماد هنا غير محسوب في الإسناد؛ لأنه هو صاحب القول، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المحققين وهو أن يحكم على الإسناد ويضمنه صاحب المتن قولاً او فعلا وهذا خطأ فلو أن القائل برأيه أو المفتي ضعيفاً جداً أو كذاباً لم يؤثر في الإسناد، وهذا بخلاف ما لو نقل هذا عن غيره فهنا يأتي دور الحكم عليه أما لو أخبر عن نفسه ورأيه فكيف يقال هو ضعيف أو كذاب ومثل هذا ما ينقل من آراء عن بعض السلف من المفسرين والفقهاء الذين تكلم فيهم.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 06:59 م]ـ
وفيك بارك يا أبا حازم وجزاك الله خيرا
ويظهر لي أن هذه الآثار حين يرويها أحمد وغيره ممن ذكرو الاجماع ألا يظهر أنهم يستدلون بهذه الآثار على أن نجاسة الدم هو قول العلماء قبلهم حتى أنهم لا يفرقون بينه وبين البول إلا أن بعضهم خفف في يسير الدم للمشقة،
حتى أن حماد يقول البول بمنزلة الدم وليس الدم بمنزة البول هذا يوحي بأن نجاسة الدم المسفوح لا خلاف فيها،
وللفائدة أذكر لإخواني هنا رأي صاحب كتاب صحيح فقه السنة:
((لو ثبت الاجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين، وإن لم يثبت فالأصل الطهارة ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة والذي ظهر لي بعد اختياري للقول بالطهارة على مدى عشر سنوات أن الاجماع في المسألة ثابت قد نقله غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينقضه وأعلى هذه النقولات ما نقل عن الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم خلافاً لمن ظن أن مذهبه القول بالطهارة ....
ثم ساق أقوالىالعلماء المذكورين وقال:
الذي يترجح لدي أن الدم نجس لثبوت الاجماع حتى ينقل عن إمام يتقدم على أحمد رحمه الله القول بالطهارة، والله أعلم)) صحيح فقه السنة لكمال بن السيد سالم
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 01:19 ص]ـ
سمعت من الكتور أحمد حطيبه أن الدم نجس ولكن خروجه لا ينقض الوضوء وجزى الله خيرا شيخنا أبا حازم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:13 م]ـ
تصويب:
قلت: (وإنما هو رأي حماد بن سلمة رحمه الله)
والصواب حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي الفقيه المشهور شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي.
وقد نبهني إلى هذا شيخنا الكريم ابن وهب فجزاه الله خيراً.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:18 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[ابن هادي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:40 م]ـ
لقد شرقتم وغربتم يا مشايخنا الكرام
هل يوجد في المسألة دليل صريح صحيح أم مجرد اجتهاد قابل للنقاش؟
أما الآية الكريمة فليست صريحة في نجاسة ا لدم المسفوح.
فإذا كان كذلك فلم يبق إلا البراءة الأصلية
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:31 م]ـ
ج - عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير ولم يثبت سماع يحيى بن الجزار عن ابن مسعود.
وهذا النصوص يمكن الجواب عنها بأجوبة:
الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما.
الثاني: ان يكون شيئا يسيراً معفوا عنه كما في أثر ابن مسعود إذا صح الأثر.
الثالث: أن يقال النبي لم يأمر الصحابي بالإعادة لكونه يصلي نافلة ولا يلزمه الإعادة.
على حد علمى:
ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما كان يرى طهارة الثوب شرطا فى صحة الصلاة.
¥