ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:39 م]ـ
ما نقلتم عن الدكتور أحمد حطيبة هو الذي نعتقده ..
وأما الإجماع فنقله أكثر من عشرين عالماً من علماء الأمة .. ولا نعرف لأحد من السلف خلافاً في ذلك.
والمطلوب -أيها الأحبة- ممن يخالف هذه الإجماعات أن يُثبِت عن أحد من السلف الخلاف في هذا صراحةً. وفقكم الله.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ
ما نقلتم عن الدكتور أحمد حطيبة هو الذي نعتقده ..
وأما الإجماع فنقله أكثر من عشرين عالماً من علماء الأمة .. ولا نعرف لأحد من السلف خلافاً في ذلك.
والمطلوب -أيها الأحبة- ممن يخالف هذه الإجماعات أن يُثبِت عن أحد من السلف الخلاف في هذا صراحةً. وفقكم الله.
جزاك الله خيرا يكفينا والله أقل من العشرين ........
وكأن لسان حال البعض يقول لا يكفينا لو كان مع العشرين مثلهم وأمثالهم!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:27 م]ـ
وهذا النصوص يمكن الجواب عنها بأجوبة:
الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما.
سؤال:كيف الاحتراز منه؟ من دم يسيل بسبب ثلاثة أسهم، وتلك الأسهم قد نزعها من جسده رضي الله عنه؟؟
الثاني: ان يكون شيئا يسيراً معفوا عنه كما في أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إذا صح الأثر.
أما أثر ابن مسعود فهو بإذن الله ثابتٌ فقد قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:
[2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود و على بطنه فرث و دم من جزور نحرها، و لم يتوضأ. أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " (2/ 51 / 1) و ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 151 / 1) و الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 28 / 2) و إسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين و يحيى ابن الجزار قال ابن أبي حاتم (4/ 2 / 133): " و قال أبي و أبو زرعة: ثقة ".].
أما ما اعترض به الشيخ أبي حازم الكاتب فيرد عليه تساؤلٌ وهو:
كيف يكون معفواً عنه وعلى بطنه فرثٌ ودمٌ، فكيف عرفت هذا يا شيخنا جزاك الله خيرا؟
الثالث: أن يقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يأمر الصحابي بالإعادة لكونه يصلي نافلة ولا يلزمه الإعادة.
سؤال: وكيف لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة الدم ـ وهو الذي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ والصحابة سيفهمون من هذه القصة عدم نجاسة الدم؟
* * * * *
أما مسألة إمكانية وصحة وقوع الإجماع فعلى أرجح الأقوال لا يمكن القطع بها بعد عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلا نظريا في العقول فقط أما في الواقع فهو صعب جداً.
وحتى ولو كانت هذه الإجماعات صحيحة لوجب التوفيق بينها وبين النصوص لأن الإجماع بخلاف النص يجب اعتباره
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 02:51 ص]ـ
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك وبعد:
قولي: (الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما) الصواب (ما لا يمكن الاحتراز منه) وهذا واضح ليصح الاستدلال بالحديث على هذا الوجه أي أن الدم كثير يصعب التحرز منه وما كان كذلك فهو معفو عنه للمشقة.
وأما أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقلت: إن صح الأثر؛ لأنه من رواية يحيى الجزار الكوفي عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم يثبت سماعه منه بل أنكر أحمد أن يكون سمع من علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد قتل علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 40هـ وابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - توفي سنة 32هـ وقال شعبة: لم يسمع من علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلا ثلاثة أحاديث.
ويبين هذا ما ذكره عبد الله بن أحمد قال: (حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن محمد عن زبان يحيى بن الجزار عن أبيه أن ابن مسعود نحر جزورا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ).
العلل ومعرفة الرجال (3/ 44) برقم (4093)
قال العقيلي في الضعفاء (4/ 396): (حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم حدثنا حسين بن حسن عن بن عون قال قال لي محمد إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب فعرض علينا فمر بحديث يحيى بن الجزار أن بن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم فقال أنكر هذا)
ثم لو صح الأثر عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيمكن الجواب عنه بما يلي:
1 - أن هذا الدم يسير يعفى عنه.
2 - ان الأثر نفى الوضوء ولم ينف إزالة النجاسة ومعلوم أن إصابة النجاسة للبدن لا تنقض الوضوء.
وأما قصة الأنصاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد رواها أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق ابن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر به
وعقيل بن جابر قال فيه أبو حاتم: لا أعرفه، ولم يوثقه غير ابن حبان.
ولذا روى البخاري الحديث معلقاً بصيغة التمريض.
ولو صح الحديث فيمكن أن يجاب عنه بأجوبة منها:
1 - أن هذا لم يبلغ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى يقال يلزمه البيان عند وقت الحاجة.
2 - أن هذا لا يمكن التحرز منه كما سبق للمشقة كما حصل لعمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
3 - أن يكون الصحابي لم يبلغه الحكم وهذا وقع كثيراً في حق الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل.
والله أعلم
¥