ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 09:51 ص]ـ
جازك الله خيرا يا ابا حازم واجو منك ان يكتمل بحثك هذا القيم بالمختصر الملم للدماء بصورة عامة وجزيت خيرا
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 09:52 ص]ـ
جزك الله خيرا يا ابا حازم وارجو منك ان يكتمل بحثك القيم هذا بالمختصر الملم للدماء بصورة عامة وجزيت خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:10 م]ـ
للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى مجلد عن "الدماء في الإسلام"،
ولأحد الباحثين: سعود بن عبدالله رسالة بعنوان: "رفع الشك وإثبات اليقين في نجاسة الدم بإجماع المسلمين"،
وأذكر أن هنالك رسالة ماجستير عن "النجاسات وأحكامها" تعرضت للمسألة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:43 ص]ـ
وللفائدة انظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=%D4%D1%CD+%DA%E3%CF%C9+%C7%E1%DD%DE%E5
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:49 ص]ـ
ج - عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير ولم يثبت سماع يحيى بن الجزار عن ابن مسعود.
قرأت على الملتقى من قبل أن ابن مسعود ما كان يرى طهارة الثوب شرطا فى صحة الصلاة. فهل يصح؟
ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:49 م]ـ
لماذا لايقال إن المقصود من تحريم الدم - هو تحريم تناوله وأكله -
مثله مثل الميتة - كما قال صلى الله عليه وسلم ((إنما حرم من الميتة أكلها)
وكذلك الخمر إنما حرم شربها - على القول الصحيح إنها ليست نجسة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 05:37 م]ـ
بل القول الصحيح: أن الخمر والميتة من جملة النجاسات.
ويكفيك أن الله تعالى وصف الخمر بالرجسية، ولا يقال: إنها اقترنت بما ليس بنجس.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر).
ويكفيك في الدم الإجماع. والنص القرآني على رجسية الدم المسفوح. والله أعلم.
وانظر هنا بارك الله فيك: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226&highlight=%C7%E1%C5%D8%E1%C7%DE
ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:18 م]ـ
هذا جواب الشيخ بن عثيمين على من قال بنجاسة الخمر
قال في جواب له على سؤال: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟
نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها. ثالثاً أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس) رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.
¥