تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث الثالث: عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين " متفق عليه في رواية إبراهيم النخعي قال: (لا أدري زاد او نقص)

الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان " رواه مسلم

الحديث الخامس: حديث عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة. وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين. وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا. ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " رواه أحمد وأبو يعلى والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطحاوي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم و أعل بالإرسال.

الحديث السادس: حديث عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " رواه أحمد في مسنده.

الحديث السابع: عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف: أن معاوية صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين " رواه أحمد والنسائي والطحاوي والبيهقي.

تنبيه:

ذكر بعض من يرى نسخ السجود بعد السلام مطلقا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 340) والحازمي في الناسخ والمنسوخ عن الزهري سجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام "

ثم قال البيهقي: (إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة ومطرف بن مازن غير قوى)

وقال الحازمي: (وطريق الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة وحديث الزهري هذا منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين)

قال العيني: (قلت: قول الزهري منقطع وهو غير حجة عندهم وقال الطرطوشي هذا لا يصح عن الزهري وفي إسناده أيضا مطرف بن مازن قال يحيى كذاب وقال النسائي غير ثقة وقال ابن حبان لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار) عمدة القاري (7/ 302)

ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 06:45 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير