[تفسير لفظة عند الإمام ابن العربي]
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[10 - 08 - 07, 04:43 م]ـ
سادتنا: الفقهاء، وأهل اللغة:
نسألكم الإفادة عن معني " الأمينة " الواردة في عبارة الإمام ابن العربي المالكي التالية:
في رحاب قول الله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما .. الآية " يقول الإمام " وهي من الآيات الأصول في الشريعة، ولم نجد لها في بلادنا (الأندلس) أثرا، بل ليتهم يرسلون إلى الأمينة فلا بكتاب الله ائتمروا، ولا بالأقيسة اجْتَزَوْا، وقد ندبت – دعوت – إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد "" أرجوكم سرعة الجواب، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
شيخنا الفاضل الدكتور أحمد وفقنا الله وإياك:
مراد الإمام أبي بكر بن العربي _ رحمه الله _ بالأمينة أي الأيدي الأمينة وقد فسر هذا في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس (2/ 759) حيث يقول عند هذه الآية: ( .. وعجباً لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها فإن العلماء اتفقوا على أنه يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه .. )
والله أعلم
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:45 ص]ـ
شرح الله صدر أخي أبي حازم، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، ويسره للخير ويسر الخير له، اللهم ارزقه سرعة الفهم، وجودة العلم وثبات الذهن وجد عليه بالحلم. آمين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:55 ص]ـ
آمين وإياكم شيخنا
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:00 ص]ـ
أخي أبا حازم. ألا ترى معي أن سياق الكلام - في الأحكام والمقتبس- يوميء إلى أن الأمينة تحتمل أن تكون وصفا لجماعة من أعوان القضاة كانت معروفة في الغرب الإسلامي، فالإمام يأخذ على قضاة بلاده أنهم فرطوا في النص (حكما من أهله وحكما من أهلها) ولم يرعوا البديل عنه (ولا بالأقيسة اجتزوا) لأن المالكية - حياك الله- يوجبون كما تعلم أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، فإن كان النص في بعث الأهلين، فالقياس في غيرهم ممن تعين لمثل ذلك.
إن كان المعنى كما أتوهم فهو والله دليل سبق على أن الأندلسيين سبقوا العالم إلى لجان التسوية الأسرية، أو الإصلاح أو التوفيق الأسري - على اختلاف الاصطلاحات بين الأنظمة المعاصرة، عموما لنتذاكر المسألة وجزاك الله عني كل خير.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:32 ص]ـ
قال ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت 741) في القوانين الفقهية (ص 214 - 215): (عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين قال بعض العلماء وذلك لا يجوز لأنه مخالف للقرآن) ويبدو أن الأمر استمر على ذلك فابن العربي توفي سنة 543 هـ
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:15 م]ـ
أحسنت، هو الجواب، أما أن بعض العلم يرفضون هذا الطريق بدعوى مخالفة النص، فيقبل متى توافر " الحكم " ذو الأهلية من الأهل، فإن لم يوجد ذو الحكمة - وربما الاختصاص المناسب - في علاج الشقاق فلا بأس بغيرهم، والخلاف المنقول يفتح الباب للاجتهاد في إطار المقصد، وهو الإصلاح والتوفيق، أصلح الله بال أخي، وهداه دوما إلى الحق. آمين.