تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو شهيد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 01:07 م]ـ

قال الشيخ عُمر البُطُوش: ولا يشك من لديه عِلم! بُحرمة التدخين!

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 05:33 م]ـ

الشيخ الفاضل أبا القاسم، راجع شرح العثيمين لنظم الورقات، تجده سمى من يقولون بالكراهة علماء.

شيخنا أبا حازم، أنا مستفهم كطالب علم، و لست أنصر رأيا معينا.

تقولون:"ولا يخفاك أخي الكريم أن الظن بل ربما القطع في ضرر الدخان ليس كالظن في شرب المشروبات الغازية عند أكثر الناس."

قلت: إنما أقصد عند علماء الطب يا شيخنا،و مثله الكافيين (القهوة) و الشاى وغيرها من المنبهات، بل و أكل اللحوم بكثرة مما يؤدى إلى زيادة الكوليسترول و تصلب الشرايين،بل و إلى النقرس.

ثانياً: ما ثبت ضرره من المشروبات الغازية بشكل ظاهر واضح فهو يحرم كغيره وهذا ما قرره أهل العلم في فتاواهم"

سؤالى ياشيخنا من حرمها من أهل العلم.

و السؤال الأهم، ما المقصود بالضرر، هل هو الضرر المفضى حتما إلى الموت أم هو دون ذلك.

دمتم سالمين\.

ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 06:58 م]ـ

أبدا يا أخي الفاضل المكرم الحبيب

.. هذا الذي قاله العثيمين كان قديما

وأنا أعلم بعض من يقول بالكراهة ..

فهم بعض من لايستحق أن يفتي فعلا ..

ولا يجوز بحال الاعتداد بقوله كخلاف .. ولا حتى كشذوذ

وكل المجامع الفقهية .. مجمعة على ذلك .. حتى من يبيح كل شيء كشيخ الأزهر (طنطاوي) .. يحرمه!

والله أعلم

ـ[فهد بن عبدالعزيز الجوعي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:00 م]ـ

السلام عليكم

طرفه محرجه.

في يوم من الأيام كنت مع أحد الموظفين معي وهو مهندس وهو مدخن فكلمته عن التدخين وضرره الصحي والمادي والإجتماعي.

فقطع حديثي وقال: يا فهد ما أحرجني غير طفل. فقلت: وما القصة.

قال: كنت في جدة وعلى الساحل ومعي السجارة؛ فجاء إلي شخص صغير في السن وقال لي: أريد أن أسألك سؤال هل من الممكن؟ قالت: نعم.

قال: هل تقول بسم الله إذا أشعلت السجارة؟؟؟ وذهب مباشرة وتركني.

((((هذه طرفه وأنا أسأل ما هي إحصائيات وزاراة الصحه في العالم عن مراجعي وتكاليف علاجهم ووفايات وغيرها آمل من الإخوة أصحاب الإختصاص أن يفيدونا عن ذلك))).

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:25 م]ـ

الشيخ المفضال أبا القاسم

تقول بارك الله فيك:"التدخين محرم بالإجماع اليوم ...........................

فلم يعد اليوم من يتوقف في تحريمه إلا من هو ليس أهلا للتصدر للفتيا أصلا"

و تقول فى مداخلتك الأخيرة: "وأنا أعلم بعض من يقول بالكراهة ..

فهم بعض من لايستحق أن يفتي فعلا .. "

هل عرفت أين التناقض؟ أحبكم فى الله.

.. هذا الذي قاله العثيمين كان قديما

هل رجع الشيخ عن ذلك؟ عن أنهم علماء أقصد.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 08:06 م]ـ

شيخ أبا القاسم، نسيت أن أقول أن الإخوة فى الملتقى نقلوا عن فضيلة الشيخ العلامة عطاء بن عبد اللطيف القول بالكراهة، و قد سمعت من فضيلة الشيخ أحمد فريد أحمد القاهرى صاحب الإجازات العليا فى علم الحديث قوله الشخصى بالكراهة لا الحرمة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:20 ص]ـ

أخي الكريم محمد البيلي وفقني الله وإياك

أعرف أخي بارك الله فيك أنك تسأل تستفهم فأنت طالب علم وعلى فرض أنك تنصر رأياً معينا فلا إشكال في ذلك فمن حقك أن تورد اعتراضك وإشكالك والقصد الحسن موجود وسوء الظن مفقود.

أخي الكريم قلتُ سابقا إن الظن مراتب وعلى قوة الظن يفتي العلماء فالظن في ضرر من يكثر اللحوم ليس كالظن في ضرر من يشرب الدخان باتفاق الأطباء والعقلاء، ويدل على ذلك البحوث الطبية والعلمية إذ لا يجمع العقلاء من أطباء وغيرهم على ضرر إلا وقد تحقق حصوله، وأما أكل اللحم والمشروبات الغازية التي لم يثبت ضررها بشكل قوي فالظن في الضرر متوقع وليس واقعاً وما رأينا أحداً ذهب إلى طبيب بمرض الإكثار من أكل اللحوم أو شرب المشروبات الغازية لكننا نجد بكثرة المراجعين بسبب شرب الدخان فالقياس أخي الفاضل قياس مع الفارق.

وقد ذكرتُ قبل أن الشيء قد يكون ضرراً في حق شخص دون شخص حسب ما يؤثر في البدن فقد يحرم المباح لهذا السبب وهذا أمر متقرر عند الأصوليين والفقهاء وهو من باب رفع الضرر ودفعه ويدخل في سد الذرائع وذلك أن إهلاك النفس محرم فما كان وسيلة إليه فهو محرم حتى لو كان مباحاً.

والمقصود يا أخي الكريم أن الأصل في كل مطعوم أو مشروب الحل ما لم يرد نص يقتضي تحريمه وهذا النص إما أن يكون قد ذكره باسمه أو بما يمكن إدراجه فيه إما من باب تحقيق المناط أو القياس الصحيح.

وهذه الأضرار التي ذكرت في المشروبات الغازية محل شك عند بعض أهل العلم وحيث رأوا أنه لم يثبت لديهم ذلك فلم يصدروا فتوى حسب علمي.

ومرادي بقولي متقرر عند أهل العلم في فتاواهم أي هذا الأصل وهو التحريم للضرر لا تحريم المشروبات الغازية.

وأما قولك: (السؤال الأهم، ما المقصود بالضرر، هل هو الضرر المفضى حتما إلى الموت أم هو دون ذلك)

الضرر يدخل فيه الضرر المتيقن أو الظن الغالب فإن الغالب له حكم اليقين كما هو مقرر في كتب الفقهاء.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير