تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:49 ص]ـ

الشيخ الكريم أبو يوسف التواب .. بارك الله فيك .. أتمنى أن تكون لك صفحة في موقع صيد الفوائد لتنقل بها هذه الدرر كيف يتسنى للناس تحميلها والاستفادة منها بشكل أكبر ...

والشيخ سليمان الخراشي وضع موضوعا لمن يريد أن ينشئ صفحة في صيد الفوائد يمكنكم مراسلته.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:54 ص]ـ

يعني تريد أن أكشف عن اسمي (ابتسامة)

هناك في هذا الملتقى من هو خير مني وأكثر علماً. وما أنا إلا طويلب علم صغير والله.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:20 ص]ـ

4 - الاحتجام:

والقول بالفطر به من مفردات المذهب؛ لحديث شدّاد ورافع بن خديج t مرفوعاً: (أفطر الحاجم والمحجوم) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.

ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها، إذ العلة غير معقولة المعنى، والأمر تعبدي لا يقاس عليه.

واختار شيخ الإسلام تعدية ذلك لكل ما كان مثل الحجامة في المعنى كفصاد أو تشريط أو أي طريقة يخرج بها الدم كالحجامة، وهو وجه في المذهب.

وذهب الجمهور أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لحديث ابن عباس t: احتجم رسول الله r وهو مُحرِم، واحتجم وهو صائم. البخاري وغيره. وجاء: وهو محرمٌ صائم.

ورواه البخاري في صحيحه أيضاً بلفظ: احتجم النبي r وهو صائم.

استدل الحنابلة ومن وافقهم بما يلي:

1 - حديث شداد رواه أكثر من ستة عشر صحابياً y ، ويؤيده عمل الصحابة من تأخيرهم الحجامة إلى الليل.

# وأجيب: بأن عمل الصحابة ليس صريحاً في كونهم يرون الفطر بالحجامة، ولعل هذا التأخير إلى الليل خشية الضعف الذي يؤدي إلى الفطر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn1)) .

2- قالوا: حديثنا قول وحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فعل، والقول مقدم على الفعل.

# وأجيب: بأن هذا ترجيح، ولا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وعدم ثبوت نسخ.

3 - حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أولى بالنسخ من حديثنا؛ لأنه يلزم بالقول بنسخ حديثنا مخالفة الأصل (براءة الذمة) مرتين .. لأن حديث ابن عباس t موافق لحكم الأصل.

# وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، ثم ما الذي يمنع مثل هذا؟! .. ثم إنه معارَضٌ بقول جماعة من العلماء: أن الخبر المبقي للبراءة الأصلية مقدم على الرافع لها.

4 - أن لفظة: (وهو صائم) في حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ليست ثابتة، قال أحمد وغيره: هي خطأ من قبيصة.

# وأجيب: بأن هذا القول من الإمام أحمد قد قابله إخراج الإمام البخاري للحديث في صحيحه المجمع على قبول ما فيه مما هو على شرطه.

5 - أن ما ذكرنا من القول بالتفطير بالحجامة موافق للقياس الصحيح من أن كل ما يخرج من البدن، ربما سبّب ضعفاً، فهو مفطر .. مثله مثل القيء وخروج دم الحيض والاستمناء.

# وأجيب: بأن هذا يسقُط إن ثبتت الرخصة فيه، لأنه لا يصار إلى مثل هذا إذا قابل نصاً، وإلا كان قياساً فاسد الاعتبار.

والقول بأن الحجامة مفطِّرة هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وجماعة من أهل الحديث كابن المنذر وابن خزيمة والأوزاعي والدارمي وإسحاق.

وقال الجمهور:

1 - حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ؛ لأنه ثبت في بعض رواياته أنه كان عام الفتح، وحديث ابن عباس t في حجة الوداع إذ لم يصحب ابن عباس رسول الله r محرماً إلا فيها.

# وأجيب: بأنه لا يسلَّم بدعوى النسخ؛ لأنه لم يثبت صيام رسول الله r في حجة الوداع، ولعل صيامه لم يكن حال إحرامه – كما جاء في لفظ البخاري: (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) – فيكون قوله: "وهو محرم صائم" من قبيل اختلاط الرواة، وتكون كل حادثة مستقلة عن الأخرى.

2 - أن حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ، لأنه ثبت ما يدل على نسخه من حديث النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي سعيد t : أرخص النبي r في الحجامة للصائم. وأحاديث أُخر. والرخص إنما تكون بعد العزيمة.

3 - حمل حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على المجاز، لوجود الأدلة الصارفة عن حمله على الحقيقة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير