ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 05:37 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (4):
* يجب القضاء على من أفطر عمداً دون عذر.
* من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه وعليه القضاء.
* من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.
* السعوط في الأنف إن وصل إلى حلقه عن قصد منه فسد الصوم، وكذا قطرة الأنف وبخاخ الأنف.
* لا يفسد الصوم: الحقنة الشرجية، ولا الكحل، ولا قطرة الأذن، ولا قطرة العين، ولا التحاميل المهبلية.
* لا يفسد الصوم بما لو وصلت الجراحة إلى جوفه بطعن نفسه ونحوه، ولا بإدخال إصبعه في دبره، ولا بإدخال امرأة إصبعها إلى باطن فرجها.
* الأَولى أن يحتاط المرء لدينه فيبتعد عن هذه الأمور التي يقوى فيها الخلاف عند عدم الحاجة إليها في نهار الصيام.
تنبيه: فرّقنا في مسألة لزوم الإمساك بقية النهار بين ما إذا كان هناك نوع تفريط في رؤية الهلال أو الحفاظ على الصوم، وبين ما إذا كان العذر شرعياً أو لا مدخل للعبد فيه ولا تفريط. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:29 ص]ـ
للفائدة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 02:19 ص]ـ
* هل تسقط الكفارة -عن المجامع نهار رمضان- إن عجز عن الخصال الثلاث؟ ترجح لي بقاؤها في ذمته كسائر الكفارات. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 10:30 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (5):
* يمنع صحة الصوم شيئان ليسا من فعل المكلف:
1 - تطبيق الجنون أو الإغماء جميع النهار.
2 - وجود الحيض أو النفاس ولو لحظة من النهار.
* من نام جميع النهار فصومه صحيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 10 - 07, 08:24 ص]ـ
باب (الاعتكاف)
الاعتكاف لغة: الملازمة للشيء براً كان أو غيره.
وشرعاً: ملازمة المسجد بنية المكث لطاعة الله تعالى فيه.
قال المصنف: (وهو سُنَّة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به) فهو مسنون لفعل النبي r. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي رواية: كان يُجاوِرُ العشرَ الأواخِرَ من رمضان.
ولا يجب إلا بالنذر؛ وفي الصحيحين أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال: (فأوفِ بِنَذْرِكَ).
قال: (ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجُمعة أفضل) فيشترَط أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ إجماعاً لقول الله تعالى:} وأنتم عاكِفون في المساجد {. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس مسجداً حقيقةً؛ لأنه لم يُبْنَ للصلاة فيه فلا يصح اعتكافها فيه.
ويُشترط - في المذهب – أن يكون اعتكاف الرجل في مسجدٍ تقام فيه الجماعة لوجوبها عليه، ولئلا يفضي اعتكافه في غيره إلى تكرر خروجه لأداء الصلاة مع الجماعة مع إمكان الاحتراز من ذلك. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً.
والأظهر -والله أعلم- أنه إن اعتكف زمناً لا يتخلله فيه صلوات مكتوبة أو كان ممن لا تجب عليه الجماعة صح في مسجد لا تقام فيه.
قال: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره) لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء (إلا المساجد الثلاثة) المسجد الحرام ومسجد النبي r والمسجد الأقصى.
(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه) ولم يجزئه الاعتكاف في غيره من المساجد، (وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله r جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام) لأنه أفضل منه، (وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب) لأن المسجد الحرام ومسجد النبي r أفضل منه. فيجزئ الاعتكاف في الأفضل عن الاعتكاف في المفضول، ولا يجزئ الاعتكاف في مفضول منها عن الاعتكاف في أفضل منه.
ـ[ياسر ابو عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 10 - 07, 10:01 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وجعله في ميزان حسناتكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 07, 07:25 ص]ـ
وإياك أخي الكريم.
أرجو من الإدارة الموقرة وضع الجزء الثاني من شرح باب الاعتكاف هنا مشكورين.
وقد كان في منتدى العشر الأواخر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 08 - 08, 04:04 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:02 ص]ـ
قال المصنف: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقُرَب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطُل الاعتكاف بشيء من ذلك)
فيتأكد أن يجتنب اللغو والجدال وأن يُقبِل على الطاعات فيحقق ما اعتكف لأجله.
قال: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط)
فيجوز له الخروج منه للأكل والشرب، وقضاء حاجة الإنسان، والحيض والنفاس، والاغتسال من الجنابة، وأداء شهادة تعينت عليه، وجهاد تعين عليه، وعدة الوفاة، وخوف على نفسه ونحو ذلك سواء اشترط ذلك أم لم يشترط.
وأما خروجه لما له منه بد فلا يجوز إلا أن يشترطه، بشرط أن يكون من القُرَب كعيادة مريض واتباع جنازة.
فإن خرج لما يجوز له الخروج لأجله بنى على ما مضى.
قال: (ولا يباشر امرأة) لقول الله تعالى: {ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكِفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها}، فإن جامع بطل اعتكافه، وكذا إن باشر بتقبيل أو لمس ونحوهما فأنزل.
جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف)، ولا قضاء عليه إلا أن يكون اعتكافاً منذوراً.
(وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج جاز)
قَالَتْ عائشة - رضي الله عنها -: إنْ كُنتُ لأدْخل البيت للحاجة والمريضُ فيه، فما أسألُ عنهُ إلا وأنا مارَّةٌ.
تم بحمد الله تعالى
¥