تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النوق الحوامل هل يجوز بيعها بسعر يناسب ثمنها مع اشتراط ان يكون الحمل لي مع ثثمينها]

ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 07:44 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النوق الحوامل هل يجوز بيعها بسعر يناسب ثمنها مع اشتراط ان يكون الحمل لي مع ثثمينها بسعر غير الحوامل وشكرا

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

اشتراط عدم بيع ما في بطونها هذا هو الأفضل بارك الله فيك لأن تجويز بيع الناقة مع ما في بطنها فيه غرر و لكنه اغتفر تحت قاعدة " يلحق تبعا ما لا يلحق استقلالا " و دليل ذلك قوله صلى الله عليه و سلم " من باع نخلا بعد أن تؤبر فهو للبائع الا أن يشترط المبتاع " هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها لهذا قال للبائع لكي يقطع جانب الغرر فهذا هو الأصل أنك إن بعت شيئا داخلا في أصل غيره مع أن في اعتبار ثمنه في البيع نوع غرر فالأصل أنه للبائع الا أن يشترط المبتاع.

يعني أن فعلك هذا هو الأقرب للتقوى و الأفضل و الأكثر موافقة للأصل.

والله أعلم

ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[18 - 08 - 07, 08:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك ربي خيرا

ولكن ممكن بسط شوي بالموضوع لان الشيخ ابن عثيمين ذكر في شرحه للزاد

ان المذهب حرمة هالشرط

ثم ذكر قولا ثانيا ولم يصرح بمن قاله بان هذا الشرط صحيح ومال اليه الشيخ رحمه الله

وشكرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير