تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يقصر المسافر الذي أراد أن يمكث في سفره أربعة أيام أو أكثر؟ (بحث من أخيكم)]

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:47 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يقصر المسافر الذي نوى المكث في سفره أربعة أيام أو أكثر؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،

إن هذه المسألة من المسائل التي قد كثر الخلاف في شأنها حتى أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: (هذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولا لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم).

وقد سعيت جاهدا في لمّ شتات ماوقفت عليه من أقوال أهل العلم في ذلك، ومع ذلك فالبضاعة مزجاة والخبرة يسيرة وماوقفت عليه غيض من فيض والله المستعان ..

أقول أيها الفاضل: إنه من الممكن أن نختزل الأقوال جميعها ونردها إلى مسألتين رئيسيتين ألا وهما:

المسألة الأولى:

إذا لم ينو المسافر مدة الإقامة، فهل يتم أو يقصر؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد أوصل العلامة الشنقيطي رحمه الله الأقوال في ذلك إلى سبعة أقوال، وهي:

* أنه يتم بعد أربعة أيام

* أنه يتم بعد سبعة عشر يوما

* أنه يتم بعد ثمانية عشر يوما

* أنه يتم بعد تسعة عشر يوما

* أنه يتم بعد عشرين يوما

* أنه يقصر أبدا حتى يُجمع على الإقامة

* للمسافر المحارب أن يقصر وليس لغيره القصر بعد أربعة أيام

ثم قال رحمه الله: (وأظهر الأقوال أنه (1) يقصر حتى ينوي الإقامة ولو طال مقامه من غير نية الإقامة، ويدل له قصر النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة عام الفتح كما ثبت في الصحيح ومارواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة)

قال الإمام ابن باز رحمه الله: (أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يُجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لايدري متى يزول)

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن: (وأما إن قال غداً أسافر أو بعد غد أسافر (2) ولم ينو المقام فإنه يقصر أبداً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة)

المسألة الثانية:

إذا نوى المسافر مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فهل يتم أو يقصر؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم، وبيان ذلك كما يلي:

بداية ينبغي أن يُعلم أن من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فله أن يقصر اتفاقاً بين أهل العلم.

لكن الخلاف فيمن أراد المكث أربعة أيام أو أكثر هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ للعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام أتم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والليث بن سعد والطبري وأبو ثور ورُوي عن سعيد بن المسيب. والشافعية يقولون: لايحسب فيها يوم الدخول ولايوم الخروج، وعلى هذا تكون الأيام ستة، و قال مالك: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم.

قال الإمام القرطبي رحمه الله: والصحيح ماقاله مالك.

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: بعد ذكر لأدلة القائلين بأنها أربعة أيام: (وهذا لاينبغي العدول عنه، لظهور وجهه ووضوح أنه الحق.

وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو لغيرها)

ومن أدلة من قال بهذا القول ماثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر) هذا لفظ مسلم، وفي رواية له عنه: (للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة) وفي رواية له عنه: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) أخرجه البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير