تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشنقيطي رحمه الله: (قالوا: فإذن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على أن من أقامها في حكم المسافر، وأن مازاد عليها يكون إقامة،،والمقيم عليه الإتمام) واستدلوا كما حكاه الشنقيطي رحمه الله عنهم بما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً) ثم قال رحمه الله: (وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في الثلاث لأنهما مظنة قضاء حوائجهم وتهيئة لأحوال سفرهم وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام، والاستدلال المذكور له وجه من النظر، لأنه يعتضد بالقياس، لأن القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفر، ومن أقام أربع أيام فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه)

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: (وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لاشك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج من منى)

وثمة قول قريب من هذا القول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو أنه إذا نوى المسافر الإقامة في موضع معين أكثر من إحدى وعشرين صلاة فإنه يتم، قال الشنقيطي رحمه الله: (واحتج الإمام أحمد على أنها مازاد على إحدى وعشرين صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، وهي إحدى وعشرون صلاة، لأنها أربعة أيام كاملة وصلاة الصبح من الثامن، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم) وبهذا القول قال داود.

القول الثاني: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر ليلة أتم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وهو قول ابن عمر وابن عباس ولم يُعلم لهما مخالف من الصحابة فيما ذكر الطحاوي، وروي عن سعيد أيضا.

واحتج أبو حنيفة رحمه الله يما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة) وضعف النووي في الخلاصة رواية خمسة عشر.

القول الثالث: يقصر المسافر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. فقد روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة وقال أبو مِجلز: قلت لابن عمر: إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين. وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين. ورد القائلون بخلاف هذا القول على أن هؤلاء لاعزيمة لهم على الإقامة، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: (وقد أقام المسلمون بنهاوند يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لاتنقضي في أربعة أيام ولاأكثر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد فتح مكة قريا من عشرين يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا كان التحديد لاأصل له، فمادام المسافر مسافر، يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورا، والله أعلم)

وقال أيضا رحمه الله: (للمسافر القصر والفطر مالم يُجمع على إقامة ويستوطن، والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لابشرع ولابعرف)

وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله: (والقول الراجح أن المسافر يقصر ويجمع مادام أنه لم ينو الإقامة ولو طالت مدته، مادام لم ينو الإقامة وقطْعَ السفر)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير