تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب تقعيد مسألة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ...]

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:26 م]ـ

قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في (زادِ المستقنع) في باب المياه ما نصّهُ: "وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ حرُمَ استعمالهما ... " إلى أن قال: "وإن اشتبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرّمةٍ صلّى في كلّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النجسِ وزادَ صلاةً" انتهى.

السؤالُ: لماذا حرمَ استعمالُ الماءِ الطهور المشتبه بالنجس ولم يحرم في الثيابِ؟! مع أنّ كلاًّ من الطهارة وستر العورة من شروطِ الصلاةِ؟؟! وذلك بغضّ النظر عن كون المسألة مرجوحة، فإنّي أُريدُ تقعيدَ المسألةِ عند الحنابلةِ رحمهمُ اللهُ تعالى أجمعين.

وجدتُ في حاشيةِ الشيخ منصور بن يونس رحمهُ اللهُ على (الإقناعِ) ما نصّهُ: "والفرقُ بين الثياب النجسةِ والماءِ النجس أنّ استعمالَ الماءِ النجس ينجّسهُ، ويمنعُ صحّةَ صلاتهِ في الحالِ، والماءُ بخلافِ الثوبِ، وأيضاً الثوبُ النجسُ تجوزُ الصلاةُ فيه، بل تجبُ إذا لم يجدْ غيرَهُ، بخلاف الماء" انتهى كلامُهُ رحمهُ اللهُ تعالى، ولا يخفى ضعفُ هذا التعليل، فإنّ قولَهُ: "استعمال الماء النجس ينجسهُ" لم يتّضحْ لي ... لأنّ احتمالَ الصلاةِ بالنجاسةِ في مسألةِ الماءِ أقلُّ من احتمالهِ في الثيابِ، فالمصلي سيصلّي كذا مرة بالثيابِ النجسة، أمّا في مسألةِ الماء فمرّة واحدة فقط، وكذلك قولهُ: "يمنعُ صحةَ صلاته في الحال"، وكذلك الصلاةُ في الثيابِ النجسة فإنها تمنعُ صحةَ الصلاةِ في الحالِ ...

ووجدتُ في حاشية الشيخ عثمان بن أحمد رحمه الله تعالى على (منتهى الإرادات) ما نصهُ: "فائدة: الظاهر أنّ المرادَ بقولهم: فيمن اشتبهتْ عليه ثياب مباحة بمحرّمة يصلّي في كلّ ثوبٍ بعدد المحرّم ... إلخ: بيانُ الصحّةِ، وسقوطِ الفرضِ عنهُ بذلك لو فعلهُ، لا أنهُ يجب عليه ذلك، بل ولا يجوزُ، فيصلّي عرياناً ولا يعيدُ، لأنهُ اشتبهَ المباحُ بالمحظورِ في موضعٍ لا تبيحهُ الضرورةُ، فهو عادمٌ للسترةِ حكماً، وإلاّ فما الفرقُ بينهُ وبين من اشتبهَ عليه طهورٌ مباحٌ بمحرّم، مع أنّ كلاً من الطهارةِ والسترةِ شرطُ الصلاةِ؟! لا يقال: الماءُ له بدلٌ وهو الترابُ بخلافِ السترةِ، لأنّا نقولُ: لو فرضنا عدمَ الترابِ، جاز له أن يصلي أيضاً على حسبِ حالهِ مع وجود هذا الماء المشتَبَهِ، بل يجب عليه، لأنّ وجودهُ كعدمهِ حينئذٍ، فقد تركه لا إلى بدلٍ، وهو ظاهرٌ، فتأمل.

بل وكذلك ينبغي أنه لو توضأ أو اغتسلَ من المياه المشتبهة، من كلّ ماء غرفةً بعدد المحرم، وزاد واحداً لصحّ وضوؤهُ وغسلُه، وارتفع حدثه جزماً، بشرط أن يراعي الترتيب والموالاة في الوضوء، بأن يأخذ لكلّ عضو أكثر من عدد المحرم، ويغسلَ به ذلك العضوَ قبل انتقالهِ إلى غيره، ولكنه يكون فعل محرماً، والله أعلم" انتهى كلامهُ رحمهُ اللهُ تعالى.

وجاء في هامش الحاشية: "قد يُفرق بأن الماء يتلف بالاستعمال، بخلاف الثياب، وبهذا اعترض هو – رحمه الله تعالى - على الشيخ منصور فيما تقدم" ا. هـ من خط إبراهيم.

هل يُعتبر قول الشيخ عثمان: "بل ولا يجوز" قولاً له أم تفسيراً لكلامِ الأصحابِ؛ وعليه يُحمل الكلام؟

الثاني: هل يُعتد بالشيء في كونه يتلفُ أو لا كما قال الشيخ إبراهيم؟ وهل له نظائر في الشرع؟

الثالث: ألا يُمكن أن يُقال: مُنع الاستعمال في الماء لأنّه يتعلق بحقٍّ واحد وهو حقُّ الله تعالى المتمثل في رفع الحدث، أما في مسألة الثياب فيتنازعها حقّان؛ حقُّ الله وحقُّ الآدمي، فحقّ الله يُتسامحُ فيه لعفوه ورحمتهِ فبقي حقُّ الآدمي لذا أوجبوا عليه ستر العورة والاحتياط لذلك ... ؟؟

هذا الذي يظهرُ لي، فما مناقشة هذا الوجه .. ؟

ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 03:25 م]ـ

أنا لستُ حنبلياً ... لكن الجواب ساختصار سهلٌ

فالشخص إذا توضأ بالماء المتنجس نجّس نفسه لذا حرم استعماله

بينما الثياب المشتبهة فيصلي بها لأنه لا يتنجس بها بل طرأت النجاسة عليها سابقا

وشكرا

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 09:00 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي الكريم الموجان ... وزادك الله علماً وفقهاً ...

ما زال الأمر مشتبهاً عليّ، لأن النتيجة واحدة في الحالتين، فكلاهما في الأخير صلّى وهو حامل للنجاسة، سواء كانت على بدنه أو ثوبه.

وما رأيك في كلام الشيخ عثمان بن أحمد رحمه الله؟

وما رأيك في تعليلي؟

وجزاك الله خيراً

ـ[عبيد الله بن عبد العزيز]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:51 م]ـ

الماء له بدل عند التعذر وهو التيمم بخلاف السترة

فلو توضا الرجل بماء نجس فسينجس قطعاص حتى لو توضا بعدها بطاهر وهذه مفسدة، لذا انتقلوا الى البدل وهو التيمم

اما السترة فلا بدل لها وهي كما ذكر الاخ الفاضل لا تنجس بدنه

وما ذكره الشيخ عثمان من كون السترة ليست واجبة في هذه الحالة بل يمكن ان يصلي عارياً .. رده بشدة العلامة ابن فيروز في حاشية الروض وقال عباراتهم طافحة بالوجوب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير