ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 07:59 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبيد الله ... ورفع درجتك في عليين ...
قال الشيخ عثمان: ((لا يقال: الماءُ له بدلٌ وهو الترابُ بخلافِ السترةِ، لأنّا نقولُ: لو فرضنا عدمَ الترابِ، جاز له أن يصلي أيضاً على حسبِ حالهِ مع وجود هذا الماء المشتَبَهِ، بل يجب عليه، لأنّ وجودهُ كعدمهِ حينئذٍ، فقد تركه لا إلى بدلٍ، وهو ظاهرٌ، فتأمل)).
ففي هذه الصورة لا يوجد بدل؛ فيكون حكم الماء والسترة واحدا، وظاهر كلامهم يصلي على حاله ولا يتوضأ، فما الفرق في هذه الصورة بين الماء والسترة؟
ثم إن استخدام الماء في احتمال أن يكون الطهور بعد النجس؛ فيطهر البدن، أما السترة فهي نجسة قطعاً -بقطع النظر عن تنجيس البدن- فالمصلي صلّى قطعا بالنجاسة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 08:22 ص]ـ
وفقك الله
لو اختلطت ثياب طاهرة بنجسة، ثم صلى بكل ثوب صلاة، فإنا نقطع بأنه قد صلى على الأقل صلاة بثوب طاهر (هذا إذا لم تنتقل إليه النجاسة كما هو ظاهر الكلام).
أما لو اختلطت مياه طاهرة بنجسة، وتوضأ بكل منها، فإنه إذا كان الماء النجس هو أول ماء فلن ينفعه بعد ذلك أن يتوضأ بماء طاهر لأنه سينجس الماء الثاني والثالث وهكذا (إلا إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير).
هذا ما ظهر لي من كلام الشيخ، والله أعلم.
وقد يقال: هذا التفريق ضعيف كما يظهر، لماذا؟
لأننا لو افترضنا أن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فسيكون كما لو أصابته نجاسة وعنده ماء طاهر، فينبني الكلام حينئذ على الخلاف فيما إذا كان الماء يكفي لإزالة النجاسة ثم الوضوء أو لا يكفي.
وإذا افترضنا أن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فلا شك حينئذ أنه قد صلى الصلاة الأولى بطهارة صحيحة.
ويمكن أن يقال - والله أعلم - إنهم هنا اختاروا الأحوط، وهو الحالة الأولى، ثم اختاروا منها الأحوط، وهو أن الماء لا يكفي، وبناء عليه اختاروا التيمم، والله أعلم.
ـ[نايف ابو معاذ]ــــــــ[05 - 09 - 07, 03:36 م]ـ
اظن والله اعلم ان الامر كذلك راجع الى النية.
فالنية في الماء المشكوك فيه غير مستقرة لوجود الشك ولا تصح الطهارة الا بالنية الجازمة، اما الثياب فالنية مستقرة لانه صلى احدى الصلوات بالثوب الطاهر قطعا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 09 - 07, 08:18 ص]ـ
تعليل الأخ نايف قويٌّ في نظري ...