تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أيها الإخوة في الله، أرجو أن تساعدوني في مسألتي هذه]

ـ[الحر الأبي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:16 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوة في الله، أرجو أن تساعدوني في مسألتي هذه، وهي:

أنا إمام بمسجد من مساجد المنطقة الجنوبية بالمملكة المغربية

ولله الحمد فالمسجد قائم على السنة ولا توجد فيه البدع كما هو حال أغلب مساجد البلاد,

ولما التحقت بالمسجد قبل سنتين كان فيه أخشاب مصنوعة للسترة يستعملها الناس في المسجد، وظهر لي في أول الأمر أنه لا بأس فيها،

إلى أن جاءني بعض الشباب سائلين عن حكمها، فقال لي بعضهم أنها بدعة، كان لها المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين،

فأردت أن أبحث عن فتوى أو حكم سابق لأهل العلم المتقدمين أو المتأخرين، فلم أجد

فأرجو من طلبة العلم أن يساعدوني في هذا الأمر حتى نكون عن بينة في أمر ديننا

وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:29 م]ـ

أخي الفاضل: حياكم الله

ما ذكره هؤلاء الشباب ليس بصحيح، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد - كما هو مقرر في علم القواعد - فطالما أن المقصد مشروع والوسيلة مباحة فلا حرج إن شاء الله.

بل والله سررتُ بهذا العمل، فكثيرا جدا تضيع علي سنية السترة بسبب عدم وجود سترة، ومعلوم أن الصلاة بدون سترة تسبب ضيقا للناس في خروجهم وقد تؤدي إلى انتظار المصلي حتى يفرغ، مما قد يضيع مصالح الناس.

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:38 م]ـ

إمام بمسجد من مساجد المنطقة الجنوبية بالمملكة المغربية

يبدو أن شوقكم لأرض الحرمين جعلكم تقرؤونها كذلك.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:39 م]ـ

يبدو أن شوقكم لأرض الحرمين جعلكم تقرؤونها كذلك.

شكرا على التنبيه ولقد غيرت المشاركة

ـ[الحر الأبي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا على الردود

ولكن أتمنى لو أن أحدا من الأعضاء أن يجد لي كلاما لأهل العلم

حتى يكون حجة دامغة لكل من همه الهمز واللمز

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:21 م]ـ

ربما فيما نبه عليه الإخوة له وجه من الصواب و الأمر يختلف إذا كان اتخاذ تلك السترة فقط في النافلةو أثناء تحية المسجد،حينما لا يجد مكانا إلى الجدار أو سارية من السواري،

لعل هذا النقل يفيدكم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2613)

س 1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم؟

ج1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) [أخرجه مالك 1/ 154، والبخاري 1/ 480 - 481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبوداود برقم (697) والنسائي 2/ 66.] رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع [أخرجه البخاري 1/ 475، ومسلم برقم (503) وأبوداود برقم (688) والنسائي1/ 87]. وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك) [أخرجه مسلم برقم (499) وأبوداودبرقم (685) والترمذي برقم (335).].

ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس بمنى إلى غير جدار [أخرجه البخاري 1/ 27، 126، 209، ومسلم 1/ 361 برقم (504) (وليس عنده: " إلى غير جدار ")، والبيهقي 2/ 273]. ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير