تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اولاً: السترة للصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وابن رشد من المالكية وابن قدامة وابن تيمية والسفاريني من الحنابلة والنووي من الشافعية وابن حزم وغيرهم على خلاف بينهم في وجوبهم مشهور.

ثانياً: ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتقصد وضع السترة فكان يصلي تارة إلى السرير وتارة إلى جدار وتارة إلى الاسطوانة وتارة إلى حربة وتارة إلى عنزة وتارة غلى راحلته وتارة إلى مقام إبراهيم وهذا كله ثابت في الصحيحين أو احدهما.

إذا علم هذا الأمر وأنه مقصود قد حرص عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلم تقصده إلى وضع ما يستره لا أنه يفعل ذلك عرضا من غير قصد.

وكذلك ثبت عن الصحابة وفهموا ذلك منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

فقد روى البخاري ومسلم عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب "

قال ابن حجر: يبتدرون أي يستبقون.

وروى البخاري تعليقا عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها " ووصله البخاري في التريخ وابن أبي شيبة والحميدي وفي إسناه إدريس الصنعاني فيه ضعف.

وروى البخاري بصيغة الجزم عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رأى رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية وقال صل إليها.ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه.

وقال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.

وعن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه نصب العصا في المسجد الحرام وصلى إليها " رواه ابن ابي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح وهو قوي فيما سألت عنه.

بل إن الإمام مالك رحمه الله رأى أن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته أنه يتقدم أو يتأخر إلى السارية القريبة منه. المدونة (1/ 108)

فإذا ثبت مشروعية السترة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قولاً وعملاً وعن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتقصدون البحث عن السترة ووضعها علم أن مثل هذا لا يمكن ان يسمى بدعة.

وعدم فعل مثل هذا الأمر في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لوجود السواري التي كانوا يبتدرونها في النوافل أما في الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه.

والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء وهي التي تسمى البدعة الحقيقية أو يقيد مطلق السنة المشروعة او يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك، اما كون العبادة مشروعة وهي السترة ووسيلة القيام بها مشروعة من جدار أو سرير أو حربة او عنزة أو غير ذلك فهذا لا يطلق عليه بدعة وتفصيل مثل ذلك ينظر فيما كتبه الشاطبي في الاعتصام.

والله الموفق.

والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:05 ص]ـ

لا مزيد على ما ذكره الشيخ أبو حازم سدده الله

فما كان له أصل لا يكون بدعة، فليُعلَم.

ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[25 - 08 - 08, 01:46 ص]ـ

والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء _ وهي التي تسمى البدعة الحقيقية_ أو يقيد مطلق السنة المشروعة أو يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك

التعريف الذي وضعه الشيخ أبو حازم من أدق ما قرأت في تحديد مفهوم" البدعة"،لكني أحتاج إلى أمثلة عما ذُكر فيه،حتى يتضح عندي أكثر.

فهل من متكرم علي بذلك؟

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[25 - 08 - 08, 02:39 ص]ـ

لامزيد على ماذكرته توبة ((تاب الله عليها))

ـ[الحر الأبي]ــــــــ[20 - 02 - 10, 04:21 ص]ـ

يسر الله لي أن أسأل الشيخ عبد المحسن الزامل عبر برنامج فتوى على قناة دليل

فبين حفظه الله أنها لا حرج فيها ما دام القصد إعانة الناس على تحصيلها

والفتوى مسجلة عندي ولعلي أرفعها قريبا إن يسر الله

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:29 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171900

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير