[زكاة الفطر]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:32 ص]ـ
زكاة الفطر: قال الحافظ في الفتح:اضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.
حكمتها:الرفق بالفقراء باغنائهم عن السؤال في يوم العيد وادخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. (المغني).
فعن ابن عباس قال:فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر , طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اخرجه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:09 ص]ـ
حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر فرض على كل مسلم واجبة عند الاحناف على قاعدتهم يفرقون بين الفرض والواجب ,قالوا:اذ لا دليل قاطع تثبت به الفريضة.
وادعى بعض اهل العلم انها منسوخة لحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يامرنا ولم ينهانا ونحن نفعله.
واجاب عن ذلك الحافظ: بان في اسناده راويا مجهولا ,وعلى تقدير الصحة فلادليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر بالاول ,لان نزول فرض لايوجب سقوط فرض اخر.
ولكنه متابع ,فقد اخرجه النسائي وابن ماجة واحمد وابن خزيمة والحاكم والبهقي من طرق سنده صحيح.
قال الخطابي في معالم السنن: وهذا لايدل على زوال وجوبها وذلك ان الزيادة في جنس العبادة لايوجب نسخ الاصل المزيد عليه غير ان محل الزكوات (الاموال) ومحل زكاة الفطر (الرقاب).
قال الشوكاني في نيل الاوطار: على تقدير الصحة فلادليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر الاول لان نزول الفرض لايوجب سقوط فرض اخر ,ونقل المالكية عن اشهب انها سنة مؤكدة وهو قول بعض اهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية ,قالوا ومعنى فرض:أي قدر وهو اصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد ,لكن نقل في عرف الشرع الى الوجوب فالحمل عليه اولى وقد ثبت ان قوله تعالى:قد افلح من تزكى. نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
على من تجب الزكاة الفطر: تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الاتية:
1 - الاسلام: لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير , على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة. اخرجه البخاري ومسلم.
قوله (من المسلمين):فيه دليل على اشتراط الاسلام في وجوب زكاة الفطر ,فلاتجب على الكافر.
قال الحافظ:وهو امر متفق عليه ,وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة ,نقل ابن المنذر فيه الاجماع على عدم الوجوب ,لكنه فيه وجه للشافعية ورواية عن احمد ,وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور (لا) خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية واسحاق ,واستدلوا بحديث ابي هريرة:ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر.رواه مسلم. وهذا الحديث عام ,وحديث ابن عمر خاص. وقالوا بان ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو اعرف بمراد الحديث ,وتعقبه بانه لو صح حمل على انه كان يخرج عنهم تطوعا ولامانع فيه. نيل الاوطار
زكاة الفطر قربة من القرب وليس الكافر من اهلها وانما يعاقب على تركها في الاخرة ,والاسلام شرط عند الجمهور خلافا للشافعية فلاصح عندهم انه يجب على الكافر ان يؤديها على اقاربه المسلمين. (الدر المحتار ,مغني المحتاج).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:16 م]ـ
القدرة على اخراج زكاة الفطر: اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة:
1 - قال زيد بن علي وابوحنيفة واصحابه: انه يعتبر ان يكون المخرج غنيا شرعيا أي يملك نصاب من النقد او ما قيمته فاضلا عن مسكنه ,واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:لا صدقة الا عن ظهر غني.رواه الخاري.
(حاشية ابن عابدين ,نيل الاوطار ,شرح فتح القدير).
2 - وقال مالك والشافعي وعطاء واحمد واسحاق:ان يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة لانه من كان هذه حاله يكون غنيا فقد صلى الله عليه وسلم:من سال وعنده مايغنيه فانما يستكثر من النار ,فقالوا يارسول الله ومايغنيه؟ قال ان يكون له شبع يوم وليلة.حسن اخرجه ابوداود.
وقولهم اقوى لان زكاة الفطر لاتزيد بزيادة المال ,فلايعتبر وجوب النصاب فيها.
(المغني ,نيل الاوطار ,مغني المحتاج).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:33 م]ـ
قال ابن خزيمة في صحيحه: صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لاعلى المملوك.
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ليس على المسلم في فرسه ولافي عبده صدقة الا صدقة الفطر. رواه مسلم
¥