تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:50 م]ـ

في حديث ابن عمر:قوله (الذكر والانثى): ظاهره وجوبها على المراة كان زوج او لا وبه قال الثوري وابو حنيفة وابن المنذر.

وقال مالك والشافعي والليث واحمد واسحاق:تجب على زوجها تبعا للنفقة.

قال الحافظ وفيه نظر لانهم قالوا:ان اعسر وكانت الزوجة امة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة.واتفقوا على ان المسلم لايخرج عن زوجته الكافرة مع ان نفقتها تلزمه.

واحتج الشافعي بحديث ابن عمر قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.اخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي وحسنه الالباني في الارواء.

تمونون:احتمل مؤنته أي القوت وقام بكفايته.

بنما ذهب ابن حزم الى ان زكاة الفطر لاتجب على شخص عن غيره لا عن ابيه ولا عن امه ولا عن زوجته ولا عن احد ممن تلزمه نفقته الا عن نفسه وانه يجب على كل هولاء اخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:58 ص]ـ

زكاة الفطر للصغير على من؟

قوله:الصغير والكبير:

1 - وجوب فطرة الصغير في ماله ,والمخاطب باخراجه وليه ان كان للصغير مال , والا وجبت على من تلزمه النفقة. (وهذا مذهب الجمهور).

2 - قال محمد بن الحسن:هي على الاب مطلقا ,فان لم يكن له اب فلاشيء عليه.

3 - قال سعيد بن المسيب والحسن البصري:لاتجب الا على من صام ,واستدل بحديث ابن عباس: صدقة الفطر طهرة للصائم.حسن رواه ابوداود.

قال الحافظ:ذكر (التطهير) خرج مخرج الغالب كما انها تجب على من لايذنب كمتحقق الصلاح او من اسلم قبل غروب الشمس بلحظة.

ونقل ابن المنذر الاجماع على انها لاتجب على الجنين وكان احمد يستحبه ولايوجبه.

(نيل الاوطار).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:00 ص]ـ

اصناف زكاة الفطر:

حديث ابن عمر: كان يعطي التمر الا عاما واحدا اعوز التمر فاعطى الشعير.رواه البخاري.

حديث ابي سعيد الخدري قال:كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم:صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط ,فلم يزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس:اني لارى مدين من سمراء الشام (يعني القمح) تعدل صاعا من تمر ,فاخذ الناس بذلك (قال ابو سعيد) اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. رواه البخاري ومسلم.

عن عروة بن الزبير ان اسماء بنت ابي بكر:كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة او صاعا من تمر بالمد او بالصاع الذي يقتاتون به.اخرجه الطحاوي واحمد وسنده صحيح.

1 - ذهب الامام احمد الى تحديد اخراج الفطرة من هذه الاجناس الخمسة المنصوص عليها ان لم تفقد هذه الاجناس ,فان عدمت اجزا كل حب وثمر يقتات.

2 - ذهب الامامان مالك والشافعي الى انها تجزيء بكل حب وثمر يقتات ولو قدر على الاجناس الخمسة واختارها شيخ الاسلام وابن القيم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:05 ص]ـ

مقدارها: يخرجها المسلم صاعا من طعام من الاصناف المذكورة.وقد اختلف في الحنطة:

1 - صاع من الحنطة (قول الجمهور).

2 - نصف صاع من البر:وهو قول ابي حنيفة وبه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:09 ص]ـ

هل يجوز اخراج القيمة؟

قال النووي رحمه الله:ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة , واجازه ابو حنيفة.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:10 ص]ـ

وقت اخراجها:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة.رواه البخاري ومسلم.

قال الحافظ في الفتح:واستدل بزكاة الفطر على ان وقت وجوبها غروب الشمس ,ليلة الفطر لانه وقت الفطر من رمضان.

وهو قول الثوري واحمد واسحاق والشافعي في الجديد واحدى الروايتين عن مالك.

وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر قبل الصلاة من يوم العيد لان الليل ليس محل للصوم وانما يتبين الفطر الحقيقي بالاكل بعد طلوع الفجر.

وهو قول ابي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك.

وهوالراجح.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:11 ص]ـ

تعجيلها عن وقت الوجوب:

1 - ذهب الى جواز تقديمها لحول او حولين قياسا على زكاة المال.

2 - ذهب الشافعي الى جواز تقديمها من اول شهر رمضان.

3 - ذهب مالك الى انه لايجوز تقديمها قبل وقتها.

4 - ذهب احمد الى جواز تقديمها بيومين قبل العيد.وهو الراجح.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:11 ص]ـ

تاخير اخراجها: فمن فعل عدت زكاته (صدقة من الصدقات) كما في حديث ابن عباس.

قال ابن رسلان: انه حرام بالاتفاق لانها زكاة واجبة ,فوجب ان يكون في تاخيرها اثم كما في اخراج الصلاة عن وقتها.

تاخيرها بعد الصلاة:مكروهة عند الجمهور وذهب ابن حزم الى التحريم وعدم اجزائها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير