ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:08 ص]ـ
الاخ ابو يوسف جزاك الله خيرا
الاخ السنى تعقيب رائع بارك الله فيك
الاخت هيام شكرا لمرورك الكريم
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 07:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الكريم:بن عبدالغني لعلك تجد فيه بغيتك وهو أحكام العقيقة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110929
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:44 م]ـ
السؤال:
الأخ/ ع. م.س. من الرياض، يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟ [1]
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى أيضاً، ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى)) [2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) [3]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3826
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:53 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:05 ص]ـ
الفاضلان ابو مصعب القصيمى وعبد المصور بارك الله لكما وزادكم علما وفضلا
الاخ ابو معتصم شكرا لمرورك الكريم