ـ[عَدي محمد]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:10 ص]ـ
قال ابن حجر في التحفة:
وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها.
قال البجيرمي في الحاشية:
وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا
الحمد لله
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في"الأفصاح ج1ص199":
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم فقال الشافعي وأحمد: يبطل صومه؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لايبطل صومه.أهـ
قال النووى في"المجموع ج6ص297":
.. وأما حكم المسألة فإذا دخل فى صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما؛ أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه؛ وأصحهما عند الاكثرين لايبطل .... أهـ
وجزيتم خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 07, 10:47 ص]ـ
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في"الأفصاح ج1ص199":
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم فقال الشافعي وأحمد: يبطل صومه؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لايبطل صومه.أهـ
بل المالكية يبطلون
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[19 - 10 - 07, 06:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في"الأفصاح ج1ص199":
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم فقال الشافعي وأحمد: يبطل صومه؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لايبطل صومه.أهـ
قال النووى في"المجموع ج6ص297":
.. وأما حكم المسألة فإذا دخل فى صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما؛ أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه؛ وأصحهما عند الاكثرين لايبطل .... أهـ
وجزيتم خيرا
كما رأيت في كلام النووي أن الأصح أنه لا يبطل الصوم وقد نقل أخونا أبو زكريا عن ابن حجر الهيتمي وهو من أئمة الفتوي بل إمامهم أن المعتمد أنه لا يبطل
وهذا عند الشافعية
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:32 م]ـ
و ماذا عن رفض النية المعلقة على شرط؟ كأن يقول:إن وجدت ماء أفطرت.
وماذا لو وجد الماء و لكنه لم يفطر - لم يشرب -؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 12:39 ص]ـ
الأظهر -عند الفقير إلى عفو ربه- أن تعليق نية الفطر لا يبطُل به الصوم؛ إذ ليس ذلك في حكم قطع العبادة. والله تعالى أعلم.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عبدالبر فى"الكافي فى فقه أهل المدينة ص125":
وأختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقيل عليه القضاء والكفارة وقيل عليه قضاء دون كفارة وقيل لاقضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الاكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه وهذه أصحها، وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضى إستحبابا.أهـ
وجزيتم خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:21 م]ـ
ماذا عن رفض النية المعلقة على شرط؟ كأن يقول:إن وجدت ماء أفطرت.
وماذا لو وجد الماء و لكنه لم يفطر - لم يشرب -؟
أبو يوسف التواب:
الأظهر -عند الفقير إلى عفو ربه- أن تعليق نية الفطر لا يبطُل به الصوم؛ إذ ليس ذلك في حكم قطع العبادة. والله تعالى أعلم
خادم أهل الحديث:
قال ابن عبدالبر فى"الكافي فى فقه أهل المدينة ص125":
وأختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقيل عليه القضاء والكفارة وقيل عليه قضاء دون كفارة وقيل لاقضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الاكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه وهذه أصحها، وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضى إستحبابا.أهـ
جازاكما الله خيرا.
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[26 - 10 - 07, 11:53 م]ـ
المسألة خلافية، وابن تيمية فيما أذكر، يرى أن من قطع نية الصوم في الفرض ولم يفطر فصومه صحيح،وهو قول لبعض الفقهاء، ومن لايرى صحة حديث تبييت النية في الصوم أصلاً!