[لماذا يبطل الاعتكاف بالخروج لأمر مباح ولو اشترطه؟]
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:05 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخروج من المعتكف على ثلاثة أقسام:
1 - جائز بلا شرط، وهو الخروج للضروريات من أكل أو حاجة أو صلاة جمعة أو طهارة.
2 - الخروج لطاعة غير واجبة كشهود جنازة، وهذه تجوز إذا اشترطه وإلا فلا.
3 - الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء فهذا لا يجوز بكل حال.
وقال صاحب السلسبيل: يبطل الاعتكاف بأحد ستة أشياء: الردة ونية الخروج ولو لم يخرج وبالخروج لغير ضرورة وبالوطء بالفرج وبالإنزال عن مباشرة وبالسكر.
ومحل البحث هو ما هو دليل عدم جواز الاشتراط لأمر مباح كالذهاب إلى الدوام، والدراسة.
وقد ورد في الحديث:" فإن لك على ربك ما اشترطت".
أليس اعتكاف مع خروج مشترط خير من عدم الاعتكاف؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:15 م]ـ
الدليل أنه منافٍ لمقصود الاعتكاف من مكثٍ وحبس للنفس على طاعة الله في بيت من بيوته.
بل إن اشتراط الخروج لطاعة غير واجبة أنكره بعض أهل العلم كما لا يخفى.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 08 - 07, 10:55 ص]ـ
إذا نظرنا إلى حال الموظف الراغب في الاعتكاف فإن له حالان:
الأولى: أن يعتكف بشرط الذهاب إلى عمله،
الثانية: أن يمنع من الاعتكاف
والحال الأولى أقرب إلى مقصد الشارع من تحبيب المكلفين في عبادة الاعتكاف، وليس ثمت دليل واضح في المنع
ثم هل عبادة الاعتكاف جزء واحد، أم أنه يتجزأ
بمعنى: أن المعتكف الذي يذهب إلى عمله عشرة أيام، هو في حقيقة الأمر معتكف عشر مرات
وبهذا يزول الإشكال؟
ولو اعتكف شخص خمسة أيام فحصل له طارئ فقطع اعتكافه، هل يبطل بمعنى أنه لا يحصل له أجر الاعتكاف أبدا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:29 ص]ـ
[ quote= عبد العزيز بن سعد;660889] إذا نظرنا إلى حال الموظف الراغب في الاعتكاف فإن له حالان:
الأولى: أن يعتكف بشرط الذهاب إلى عمله،
الثانية: أن يمنع من الاعتكاف
والحال الأولى أقرب إلى مقصد الشارع من تحبيب المكلفين في عبادة الاعتكاف، وليس ثمت دليل واضح في المنع
===
بل الأصل في العبادات التوقيف و (المنع)
ولتراجع أدلة الشافعية والحنابلة على تجويزهم هذا الأمر في كتبهم.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:51 ص]ـ
وماذا عن الحل الآخر بجعل الاعتكاف قابلة للتجزئة
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 02:43 م]ـ
للرفع لقرب الشهر
الحاجة ماسة لمن اعتاد على الاعتكاف ولم يتيسر له إجازة في العشر ...