تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالان في المعاملة]

ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[26 - 08 - 07, 05:28 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عندي سؤالان في المعاملة سألني عنهما أحد التجار الملتزمين بالدين، أرجو من المشايخ الأفاضل توضيح ذلك في أسرع وقت نصيحة له

1 - إنه يبيع السيارات نقدا ومؤجلا بأقساط، وعند البيع بالأقساط يكون سعرها أكثر منه بالنقد فهل يجوز هذا البيع؟ وجاءه رجل يريد شراء سيارة وكان يساوم كأنه يريد شراءها نقدا ولما استقر السعر قال أشتري بالأقساط فهل يجوز للبائع أن يزيد في السعر؟

2 - إنه يتاجر بالعملات المختلفة، إذا انخفض سعر إحدى العملات يشتريها مقابضة ويحتكرها حتى يرتفع سعرها وإذا ارتفع باعها بعملة أخرى فهل من مانع يمنع من هذه المعاملات،

والله يجزيكم خيرا ويسدد خطاكم

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... ومرحبا بك أخي الكريم ...

لستُ من المشايخ ولكن من باب المشاركة:

1 - إن كان البيع قد انعقد فللبائع أن يمسك السلعة إلى أن يعطيه المشتري المالَ نقداً؛ وإلا فله الفسخ حينئذٍ، وإن كان العقد لم ينعقد بعد فله الزيادة في السعر، وهذا قول جماهير العلماء قديماً وحديثاً، ولم يخالف إلا النزر القليل جداً، والله تعالى أعلم.

2 - المعاملة نفسها جائزة، ولكن إن كان هذا النوع من المعالمة يضرّ بعملة البلاد أو باقتصادها فيحرم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم فتح الرحمن وفقني الله وإياك

أما المسألة الأولى وهي البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن مقابل الأجل فهذا يحتاج تفصيل حتى تتضح الصورة فأقول هذا البيع له حالتان:

الحالة الأولى: أن يحصل الإيجاب بصفقتين إحداهما بالنقد والأخرى نسيئة كأن يقول بعتك السيارة بأربعين ألف ريال حالة أو بخمسين ألف ريال مؤجلة ويتم القبول قبل ان يختار المشتري أي الثمنين فهذا لا يجوز باتفاق وهو بيع باطل:

1 - لأنه من بيعتين في بيعة وهو منهي عنه.

2 - ولما فيه من الغرر والجهالة.

3 - وسداً لذريعة الربا.

أما إن اختار المشتري قبل أن يتم العقد ففيه خلاف:

ذهب أبو حنيفة والشافعي وابن حزم إلى تحريم ذلك لما سبق من أدلة.

وذهب مالك وأحمد غلى جواز ذلك وهو الصحيح؛ لأن المشتري اختار قبل أن يتم البيع فلا ينطبق عليه أنه بيعتان في بيعة.

الحالة الثانية: أن يحصل افيجاب بصفقة واحدة فيقول أبيعك هذه السيارة بالتقسيط بخمسين ألف ريال وسعرها في السوق نقداً أربعين الف ريال فهنا يختلف الأمر باختلاف نية المشتري فإن كان المشتري يريد السلعة للتجارة أو الانتفاع بها فهذا جائز عند عامة أهل العلم ونقل ابن تيمية الاتفاق عليه.

وإن كان غرض المشتري النقد بمعنى أنه سيبيعها على غير المشتري فهذه تسمى التورق وقد اختلف في جوازها على قولين:

الأول: انها مكروهة وهو قول مالك ورواية عن أحمد وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وحجتهم حديث نهى عن بيعتين في بيعة.

الثاني: الجواز وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد واحتجوا بعموم أدلة الجواز ومنها قوله تعالى: {واحل الله البيع}.

والقول الثاني أظهر لكنه مشروط بامور:

1 - أن لا يبيعها على البائع لأنها تكون عندئذ عينة وهر محرمة.

2 - أن تكون السلعة (السيارة) مملوكة للبائع وقت البيع فلا يتم الاتفاق على شراء السيارة قبل العقد.

3 - أن تدعو الحاجة إلى ذلك بحيث لا يجد من يقرضه بلا منة.

وعليه فبالنسبة للبائع يجوز أن ياخذ زيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل وهذا قد قرره فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم.

وعكسها مسألة ضع وتعجل أن يعجل بالدين في المبيع وينقص السعر و قد أجازها ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو قول النخعي وطاووس والزهري وأبي ثور ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وينقل عن الشافعي وبعض أصحابه إذا لم يكن هناك شرط في العقد، والجمهور على منعه.

وعليه فالوضع للتأجيل كالرفع للتأجيل فلا إشكال في الزيادة في الثمن مقابل الأجل كما ذكر في السؤال.

أما المسألة الثانية وهي الاتجار بالعملات فأحيلك إلى هذا الرابط:

http://66.7.198.9/~ahl/vb/showthread.php?t=84715&highlight=%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9+%C8%C7%E1%DA%E3%E1 %C7%CA

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 09:15 ص]ـ

الشيخ أبا حازم حفظك الله تعالى من كل سوء ... ورفع مقامك في الدنيا والآخرة ...

الذي يتبينّ لي -والعلم عند الله تعالى- أن مسألة الأخ الفاضل (مسألة المتاجرة بالعملات) تختلف عن معاملة المارجن المشهورة، فالأخيرة صورية؛ ويحصل فيها من المنهيات ما هو معلوم.

أما مسألة الأخ فتح الرحمن فليست المسماه بـ (المارجن)، فقد قال: (يشتريها مقابضة ويحتكرها)، وهذه المعاملة منتشرة في بلادنا، وهي معروفة من قديم الزمان، وهي صحيحة لتوافر شروط وضوابط عقد الصرف فيها، بخلاف المارجن؛ والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.

هذا ما أردت توضيحه بين يدي شيخي الكريم، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لكل خير ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير