تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 04:52 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

وما ذكرتَه أخي الفاضل صحيح في الجملة وهو أن العملات أجناس مختلفة وإذا اختلفت الأجناس فيجوز بيع الدولار بالريال إذا كان يداً بيد كما هو الحال فيما ذكر الأخ أي أنه قبض فعلي ليس الكترونية يتأخر فيها القبض وبهذا أفتى كثير من أهل العلم في هذا العصر.

لكن بعض أهل العلم يرون منع هذا حتى مع توفر هذه الشروط لمخالفته لمقاصد الشرع يقول ابن القيم رحمه الله: (والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس) أعلام الموقعين (2/ 156)

ويرى بعض أهل العلم المعاصرين المنع إلا عند الحاجة.

ويؤيد تأثيرها على اقتصاد البلد أن بعض الدول تمنع المتاجرة بذلك في نظامها.

والله أعلم

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:18 ص]ـ

رفع الله درجتك في عليين ...

المسألة خلافية، إلا أنّ جماهير المعاصرين على جوازها، والذي يترجح عندي في هذه المسألة حرمتها إن كانت تضرّ باقتصاد البلاد، وأظنّ هذا رأي مجمع الفقه الإسلامي، ولست متأكّداً، فأنا بعيد من مكتبتي.

أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لكل خير ...

ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:04 م]ـ

سمعت أن الشيخ الألبانى يقول إن البيع بالقسط هو من قبيل الحيل فهل قال الشيخ ذلك؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 07, 10:50 م]ـ

الشيخ الألباني رحمه الله يرى تحريم البيع بالتقسيط ويرى أنه بدعة محدثة لم تكن موجودة عند المسلمين ولا تعرف في كتب الفقه وإنما المعروف الدين والقرض الحسن،وهو يرى رحمه الله ان البيع بالتقسيط يدخل في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " وحديث نهى عن بيعتين في بيعة " وبهذا قال بعض المعاصرين أيضا كعبد الرحمن عبد الخالق في كتابه القول الفصل في بيع الأجل

لكن أكثر أهل العلم على الجواز بل حكى بعضهم الإجماع عليه.

وبيع التقسيط قد ألف فيه مؤلفات ورسائل كثيرة منها:

1 - بيع التقسيط وأحكامه: سليمان التركي (رسالة ماجستير)

2 - بيع التقسيط تأليف رفيق المصري.

3 - القول الفصل في بيع الأجل تأليف عبد الرحمن عبد الخالق.

4 - البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى د. إبراهيم أبو الليل.

5 - حكم البيع بالتقسيط تأليف الأمين الحاج محمد.

6 - حكم بيع التقسيط تأليف محمد عقلة البراهيم.

كذلك المؤلفات في الإيجار المنتهي بالتمليك كلها تتعرض للبيع بالتقسيط لأنه مخرج عليه ومنها:

1 - التأجير المنتهي بالتمليك د. عبد الله محمد عبد الله.

2 - التأجير المنتهي بالتمليك د. عبد الله إبراهيم

3 - الإجارة المنتهية بالتمليك تأليف خالد الحافي.

4 - الإيجار المنتهي بالتمليك د. حسن علي الشاذلي.

5 - الإيجار الذي ينتهي بالتمليكى تأليف الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه.

بالإضافة إلى البحوث والمؤلفات التي ألفت في الأجل وأحكامه.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ

أسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا أبا حازم الكاتب ... ورأي الشيخ الألباني مشهور عنه رحمه الله تعالى.

وقد ردّ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله على من قال بتحريم البيع بالتقسيط رداً شافياً، وبيّن أوجه الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط بالأدلة النقلية، وكذلك بالنظر الصحيح، تجد ذلك في سلسلة المعاملات المعاصرة للشيخ.

والخلاف يكادُ أن يكون ضعيفاً، بعكس عقد الإجارة المنتهي بالتمليك؛ فما زال الخلاف فيه قوياً بين المعاصرين، واختارت أكثر مجامع الفقه الإسلامية جوازها بشرط أن تطبّق أحكام عقد الإجارة قبل تمام الأقساط.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير