[هل تجوز الجعالة في رأس المال؟]
ـ[الموسى]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:52 م]ـ
[هل تجوز الجعالة في رأس المال؟]
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 05:27 م]ـ
ماذا تقصد يا شيخ!!
لعلك تزيد المسألة توضيحاً
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 11:27 ص]ـ
يعني ان اقول لك قم بعمل كذا ويكون جعلك من نفس العمل ..
فمثلا احصد لي البستان ولك ثمن ما تحصد؟
وافر التقدير لك عزيزي الموجان ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم الموسى وفقني الله وإياك
أولاً: الجعالة مشروعة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فلا يرون مشروعيتها ولذا لم يضعوا له بابا في كتبهم واعتبروها إجارة فاسدة باستثناء الجصاص منهم فإنه وافق الجمهور واستثنى الحنفية أخذ العوض في رد الآبق استحساناً لفعل الصحابة، وأما ابن حزم فإنه يرى الجعالة وعداً غير ملزم.
ثانيا: يرى الشافعية والحنابلة جواز كون الجعل من العوض المعقود عليه لكن اشترط الشافعية كونه معلوما بوصف أو رؤية وإلا وجبت أجرة المثل عندهم واشترط الحنابلة كونه لا يمنع التسليم، أما المالكية فيمنعون ذلك للغرر ويعطي أجرة المثل ويستثنون لو كان العوض مناصفة في الانتاج للعلم به كأن يقول جذ نخلي هذه ولك نصفها أجازه مالك للعلم، لكن لو كان العمل يوحي بالجهالة كأن يقول: حرك شجرتي فما سقط من ثمر فلك نصفه لم يجز عند مالك للجهالة.
ينظر: المدونة (4/ 458) الذخيرة (6/ 13 - 14) مغني المحتاج (2/ 431) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 507) الإنصاف (6/ 390 - 391) المغني (6/ 30) المحلى (8/ 239) أحكام القرآن للجصاص (3/ 175) الهداية شرح البداية (2/ 178)
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:55 م]ـ
شكر الله لكم ابا الحازم ..