تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: حكم من أتى ذات محرم.]

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 08 - 07, 05:27 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة: حكم من أتى ذات محرمٍ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم – رحمهم الله – وتحتاج إلى تحرير وبسط للأدلة والاعتراضات حتى يتضح وجه الحق فيها؛ فأقول مستعيناً بالله:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن من أتى ذات محرم فإنه يعامل معاملة الزاني مطلقاً سواءً بسواء. وهذا هو قول الحسن البصري [1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) ، ومذهب المالكية [2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2) ، ورواية في مذهب الإمام أحمد [3] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3) ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [4] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4) ، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [5] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5) .

أدلتهم:

الدليل الأول: قوله تعالى: " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... ".

وجه الاستدلال: أن الآية عامة في كل زانٍ، ولم يخص به من زنى بغير ذات محرم له.

يرد عليه:

1 – أن السنة ثبتت في قتل من أتى ذات محرم، فلا يجوز العدول عن هذا النص.

2 – أن استدلالكم بالعموم غير صحيح، وذلك لأنكم توافقونا بأن الحكم في هذه الآية خاص بالبكر دون الثيب، وهذا عُلِمَ من السنة = فكذلك تخصيص ذوات المحارم ثبت بالسنة، فوجب العمل به.

الدليل الثاني: قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً " [6] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6) .

وجه الاستدلال: أنَّ الله – سبحانه وتعالى – سمَّى نكاح امرأة الأب فاحشة، وقد سمَّى الزنا فاحشةً – أيضاً – فقال: " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " فدل ذلك على مساواته في الحكم.

يرد عليه:

1 – أنَّ الله – سبحانه وتعالى – يطلق اسم الفاحشة على غير الزنا من المعاصي؛ كقوله تعالى: " ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قيل: أن خروجها من بيته فاحشة، وقيل: أن الفاحشة في ذلك أن تستطيل بلسانها على أهل زوجها، وقيل: أنها الزنا = فصار لفظ (الفاحشة) من الألفاظ المشتركة يتناول كل محظور.

2 – في هذه الآية التي فيها النهي عن نكاح ما نكح الآباء لفظ زائد، وهو ذكر المَقْت مما يؤكد أن إتيان امرأة الأب – ويقاس بقية المحارم – أشد من الزنا بغيرهن من الأجنبيات الذي ورد في وصفه بأنه " فاحشة " فقط.

الدليل الثالث: أنَّ هذا وطءٌ في فرجِ امرأة، مجمعٌ على تحريمه من غير مِلْك ولا شُبْهَة ملك، والواطئ من أهل الحد، عالم بالتحريم = فيلزمه الحد، كما لو لم يوجد العقد، وصورة المبيح إنما تكون شبهةً إذا كانت صحيحة، والعقد هاهنا باطلٌ محرم.

يرد عليه:

أنَّ قياسكم هذا صحيح لو لم يَرِدْ هنا نصٌّ خاصٌ في المسألة، وحيث ورد هنا نصٌ خاص = وجبَ الحكم به، والعمل بمقتضاه.

القول الثاني: أن من أتى ذات محرم فإنه يقتل مطلقاً، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7) ، وهو قول إسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة [8] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8)، وقولُ جماعةٍ من السلف والخلف سيأتي ذكرهم.

أدلتهم:

الدليل الأول: عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " [9] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9) .

يرد عليه: بأن الحديث ضعيف لا يصح،

فقد قال عنه أبو حاتم في العلل (4/ 204): هذا حديث منكر، لم يروه غير ابن أبي حبيبة.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير