وقال ابن عدي: وهذا لا يرويه إلا عبد العزيز بن عمران بهذا الإسناد، وهو منكر.
وقال ابن حبان: وهذا باطلٌ لا صل له.
وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن الأشهلي، وليس بالقوي، وهو إن صح محمول على التعزير.
الدليل الثاني: عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنه قال: لقيت خالي – وفي بعض الروايات: عمي – ومعه راية، فقلت له؟. فقال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه [10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10) .
وجه الاستدلال: قياس ذوات المحارم على امرأة الأب بجامع كونهن من ذوات المحارم.
يرد عليه:
ستأتي مناقشة هذا الاستدلال عند ذكر أدلة القول الثالث – إن شاء الله –.
الدليل الثالث: ما جاء من أنَّ الحجاج أُتِيَ برجل قد اغتصب أخته نفسها. فقال: احبسوه، وسلوا من هاهنا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم –، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، فقال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " من تَخَطَّى الحرمتين؛ فَخُطَّوا وسطه بالسيف ". وكتبوا إلى ابن عباس، فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف [11] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn11) .
يرد عليه:
أنَّ الحديث لا يصح؛ ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها.
الدليل الرابع: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخَمَّسَ ماله [12] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12) .
الدليل الخامس: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فأمرني أن أقتله وآخذ ماله [13] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn13) .
يرد عليه:
أنَّ الحديث لا يصح، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها.
الدليل السادس: عن أبي بن كعب أنَّ رجلاً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إنَّ فلاناً يدخل على امرأة أبيه. فقال أبي: لو أنا لضربته بالسيف؛ فضحك النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: " ما أغيرك يا أبي! إني لأغير منك، والله أغير مني " [14] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn14) .
يرد عليه:
أنَّ الحديث لا يصح، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها.
الدليل السابع: عن المغيرة بن شعبةَ – رضي الله عنه – قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح؛ فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أتعجبون من غيرة سعد! فو الله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرةِ الله: حرَّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ولا شخصَ أغير من الله، ولا شخصَ أحبُّ إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة " [15] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn15) .
الدليل الثامن: أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف؛ فهو قول:
1 – ابن عباس، فقد جاء عنه أنه قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم [16] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn16) ،
2 ، 3 – وعبد الله بن مطرف، وأبو بردة؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بانته بقتله [17] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn17) .
وجه الاستدلال به من جهتين:
الأولى: أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم –.
الثاني: أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة.
الدليل التاسع: أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق:
1 – فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم: يرجم على كل حال [18] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn18) .
¥