تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال العقيلي: ولا يحفظ هذا اللفظ إلا به. أي: صالح بن راشد.

قال ابن عدي: ورفدة بن قضاعة هذا لم أر له إلا حديثاً يسيراً، وعند هشام بن عمار عنه مقدار خمسة أو ستة أحاديث، وهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي مطرف لا أعرفه إلا من حديث رفدة.

وقال أيضاً: وهذا الحديث هو الحديث الذي أشار إليه البخاري أنه لا يصح عنه.

* مستفاد هذا التخريج من العلل لابن أبي حاتم بتحقيق جماعة من الباحثين، بإشراف الشيخ سعد الحميد – وفقه الله – (4/ 205)، ويراجع تعليق المحقق عليه، وينظر تعليق ابن القيم - رحمه الله - على القتل بالتوسيط في الجواب الكافي (ص 123).

[12] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref12) أخرجه النسائي في الكبرى (7224)، وابن ماجه في سننه (2608)، والطبراني في معجمه الكبير (48)، والدارقطني في سننه (350)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4523)، والبيهقي في الكبرى (12502) وَ (16671). وقال في الزوائد: إسناده صحيح. وقال ابن منده – كما في أسد الغابة (1/ 97) –: هذا غريب من هذا الوجه. قال: وقال يحيى بن معين: هذا صحيح، كان ابن إدريس أسنده لقوم، وأرسله لآخرين. ونقل ابن القيم – أيضاً – تصحيح ابن معين لهذا الحديث في زاد المعاد (5/ 13 ط.الرسالة الصف الجديد)، وقال الألباني: حسن صحيح.

[13] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref13) أخرجه الطبراني في الأوسط (6645)، وإسناده ضعيف؛ ففيه إسحاق بن راشد تكلم في روايته عن الزهري، وهو هنا يروي عنه.

[14] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref14) تاريخ دمشق (7/ 366)، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي بن كعب – رضي الله عنه –.

[15] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref15) أخرجه الحاكم في المستدرك (8060 وَ 8061) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، فإنَّ أبا عوانة سمَّى مولى المغيرة هذا في روايته، وأتى بالمتن على وجهه. ولم يتعقبه الذهبي. والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: أرأيت إن وجدت رجلاً مع امرأتي.

[16] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref16) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 549).

[17] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref17) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 549).

[18] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref18) أخرجه ابن حزم في المحلى (12/ 201).

[19] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref19) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 549).

[20] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref20) نقل ذلك عنه الترمذي في سننه (ح 1462).

[21] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref21) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (11/ 57 رقم 11031)، وفي سنده هشام بن سليمان متكلم فيه، قال ابن أبي حاتم (9/ 26): مضطرب الحديث، ومحله الصدق، ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في الضعفاء (4/ 338): في حديثه عن غير ابن جريج وهم – وهو هنا يروي عن الزهري –.

[22] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref22) شرح معاني الآثار (3/ 149).

[23] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref23) المحلى (12 / مسألة رقم 2220).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 08 - 07, 05:33 ص]ـ

وهذا البحث في ملف مرفق.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 05 - 08, 06:19 م]ـ

قال الطبري في تهذيب الآثار (1/ 571): ... قالوا: وأما حديث البراء: فإنه رواه أشعث النقاش، عن عدي بن ثابت، وأشعث وعدي ممن لا يحتج في الدين بنقالهما.

وأما أبو الجهم: الذي روى عنه مطرف، فإنه شيخ مجهول.

قالوا: وحديث معاوية بن قرة أوهى وأضعف، لأنه خبر لا يعرف له مخرج إلا من حديث خالد بن أبي كريمة / ومثل خالد بن أبي كريمة لا يحبج به في الدين.

قالوا: ويزيد حديث خالد وهاءً ما فيه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يخمس مال من عرَّس بامرأة أبيه بعد قتله ....

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:46 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:37 م]ـ

جزاك الله خير أخي ونفع بك .. لله درك .. كثر الله من أمثالك.

أخي عبدالله بالنسبة لترجحيك (أن من أتى ذات محرم يقتل محصن أو غير محصن) هو الأقرب في نظري إذ إن هذا الإتيان زائد على غيره من حيث القبح ..

ألا ترى أن الفاعل والمفعول به يقتلان وإن لم يكونا محصنين! والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير