تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اختلاف قولي الامام النووي في مسألة واحده]

ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[29 - 08 - 07, 10:39 م]ـ

بارك الله فيكم اجد اشكالا عند اختلاف قولي الامام النووي في مسألة واحده بحكمين مختلفين اذ يقول في الروضه او المجموع ان الحكم على الكراهه ثم ينص في شرحه على مسلم انها خلاف الأولى فهل يعتبر الحكم المذكور في المصنف الفقهي مقدم على المذكور في المصنف الحديثي ليس من ناحية صحة الحكم او خطاه وانما من حيث النسبه للامام اعان الله الجميع

ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:43 ص]ـ

اذكر مثالا على ذلك حتى يتم الجواب عليه

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:00 م]ـ

المصدر:

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للشيخ فهد عبد الله الحبيشي

قال:

- مراتب كتب النووي:

سبق أن ذكرنا كتب الإمام النووي ونحن وإن قلنا بأن قول النووي هو المعتمد إلا أنه تواجهنا مشكلة تعارض كتبه قال العلماء: هذه الكتب إذا اختلف بعضها عن بعض قدم:

1.كلام التحقيق.

2.ثم المجموع.

3.ثم التنقيح، وهذا الثلاثة لم يكملها الإمام النووي.

4.ثم يليها ما هو مختصر من كلام غيره كالروضة.

5.ثم المنهاج.

6.ثم فتاواه.

7.ثم شرح مسلم.

8.ثم تصحيح التنبيه.

9.ثم نكته (1).

قال في التحفة:"الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق، فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه كالروضة، فالمنهاج، ونحو فتاواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه، ونكته من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر" (2).

ولا يظن بأن هذا الترتيب قاعدة كلية فيسعى لتطبيقها دوما في حكاية المذهب، بل هي قاعدة أغلبية ومع هذا فلا يصح اعتمادها بهذه الصورة، بل لا بد من الرجوع إلى كلام معتمدي المتأخرين، قال في التحفة: "وهذا –أي الترتيب السابق- تقريب وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه منها" (3).

وفي حاشية الإيضاح لحج "الحق أنه لا بد من نوع تفتيش فإن كتب المصنف نفسه كثيرة الاختلاف فيما بينها، فلا يجوز لأحد أن يعتمد ما يراه في بعضها حتى ينظر في بقية كتبه أو أكثرها أو يعلم أن ذلك المحل قد أقره عليه شارحه أو المتكلم عليه الذي عادته حكاية الاختلاف بين كتبه وبيان المعتمد من غيره" (4).

وزاد في حاشية الإيضاح:" ... وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها غالباً، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالباً أيضاً" (5).

وإن مما ينبغي أن يعلم أن ما سبق إنما هو للعالم من مثل أصحاب الشروح والحواشي أما الآن فالمقدم ما في المنهاج إلا ما نص المتأخرون على ضعفه، فليس معنى ما سبق أن يقرأ الطالب كتاب التحقيق ثم المجموع وهكذا فهذا مما قد تجاوزته السنون؛ إذ قد استقر المذهب على تقديم المنهاج على سائر كتبه ويستثنى من هذا ضعاف المسائل ثم إذا لم توجد مسألة ما في المنهاج فينظر كلام المتأخرين من أصحاب الشروح والحواشي فإذا كان لهم كلام فهو المعتمد حسب ما سنبينه لاحقا لأنهم قد قاموا باستقراء هذه المسائل من كتب النووي وغيره. اهـ

فائدة متعلقة بالموضوع

اختيارات الإمام النووي:

سبق وأن قلنا بأن النووي يعتبر مجتهدا في الفتوى أي يصحح ما هو المذهب وهو في تصحيحه لا يذكر رأيه الخاص بل قد يرجح للمذهب خلاف ما يعتقد رجحانه، والسبب أن المذهب نقل، بمعنى أنه عندما يرجح للمذهب أنه يخبر عن المعتمد فيه وهذا بخلاف النظر في الأقوال والترجيح بالدليل.

قال العلماء: اختيارات الإمام النووي رحمه الله كلها ضعيفة من حيث المذهب وإن كانت قوية من حيث الدليل إلا اختياراته في الروضة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح (6) إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة، فهو ضعيف من جهة المذهب (7).

وللإمام النووي اختيارات كثيرة منها:

1.الوضوء من لحم الجزور كما هو مذهب أحمد.

2.وعدم كراهة الاستياك في رمضان مطلقاً كما هو مذهب المزني وأكثر العلماء.

3.وأن ابتداء مدة مسح الخف من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً.

4.وذهب فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح أنه لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع وهذا المذهب محكي عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر قال النووي: وهو المختار الأقوى.

5.جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض.

6.وحرمة الوطء للحائض فقط دون المباشرة لما تحت السرة وأعلى من الركبة.

7.الاكتفاء بالمقارن العرفية للنية في الصلاة تبعا للغزالي.

8.جواز تطويل الاعتدال بذكر غير ركن.

9.وجواز بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا.

10.صحة المساقاة على الأشجار المثمرة وهو قديم قول الشافعي.

11.حرمة النظر للأمرد.

وغيرها من الاختيارات بيد أنه ينبغي التنبيه هنا على مسألة مهمة يخطئ فيها بعض الطلبة وهي أن اختيارات بعض علماء المذهب لأقوال خارجة عن المذهب لا يعني بالضرورة خروجهم أو عدم انتسابهم للمذهب بل هم مع اختيارهم لتلك الأقوال باقون ضمن إطاره يقلدون أو يرجحون أو يخرجون –كأصحاب الوجوه- وفق قواعد وأصول المذهب، وهم إذا خالفوا المذهب في مسائل فقد اعتمدوا عليه في غيرها من الأصول والفروع ولا شك أن الأخيرة هي الكثيرة الغالبة، فاختيارات القفال الشاشي والقاضي الحسين والبغوي وابن خزيمة والنووي وغيرهم لا تخرجهم عن المذهب البتة، وتكون اختياراتهم أو من هو دونهم سببه قوة دليل أو طلب للتيسير على العامة والمستفتين، خاصة عندما يكون في المذهب تشديد ليس عليه دليل يصح، والمسألة طويلة أكتفي منها بهذه الإلماحة. اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير