تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أ – شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على ان يتجرا فيه، والربح بينهما، وأركانها أربعة: العاقدان ويشترط ان يكونا جائزا التصرف، والمحل المعقود عليه الشركة ويشترط فيه ان يكون عملاً ممكناً وجائزاً شرعاً وقانوناً، والصيغة أي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضا من الطرفين، هذا بالنسبة للشروط العامة لشركات العقود، أما الشروط الخاصة:

* بالنسبة للربح: أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد، بان تكون حصة كل شريك من الربح نسبة معلومة منه كالخمس أو السدس او الثلث، وان يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً.

* وبالنسبة لرأس المال: يشترط أن يكون من النقود الرائجة في التعامل أو ما في حكمهما مما يجري به التعامل، وإذا كان عيناً فيجب أن يتم تقدير قيمته بما يعادله من النقود.

ب – بالنسبة للوعد الملزم وبيع حصة البنك للعميل، سبق التعرف عليهما.

رابعاً: التحقق من مطابقة عناصر العقد المستجدة الأساسية لأوصاف أصولها الفقهية: بالنسبة لشركة العنان فهي متحققة من جهة أن المصرف يقوم بالاتفاق مع العميل على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق من نشاط الشركة، مع حق المصرف الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، وليكون ذلك الجزء مخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، وهو متحقق أيضاً إذا كان الاتفاق بين البنك والعميل على صورة أسهم أو حصص شائعة، ويمكن للعميل أن يشترى الأسهم المملوكة للبنك على دفعات سنوية إلى أن يتم تملك الشركة بالكامل، فإذا كان العميل يرغب في دفع الثمن على مدى عشر سنوات مثلاً، جعلت حصة المصرف عشر شرائح كل شريحة تمثل 10 %، ويتفق الطرفان على شراء العميل لشريحة واحدة كل سنة، وفي كلا الصورتين رأس المال يكون معلوماً والنسبة الشائعة للأرباح معلومة والشروط العامة والخاصة للشركة متحققة، إذا هي مطابقة للأصول الفقهية التي كيفت على أساسها.

3 – نموذج الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي):

أولاً: التعرف على العقد المالي المستجد وتحليله إلى عناصره الأساسية: وهو عقد يقوم بموجبه المصرف بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة باجرة معلومة قد تزيد عن اجرة المثل، على أن يملكه إياها بعد إنتهاء المدة ودفع جميع أقساط الاجرة بعقد جديد , وهي بذلك مكونة من عقد إجارة وعقد بيع ووعد ملزم.

ثانيا: التعرف على الأصول الفقهية التي تكيف على أساسها العناصر الأساسية:

أ – الإجارة: وهي مشروعة بدليل قوله تعالى "قالت إحداهما يا أبت إستاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين"، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فاكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره.

ب- البيع والوعد الملزم: سبق التعريف بهما (راجع نموذج بيع المرابحة للآمر بالشراء).

ثالثاً: التعرف على أوصاف الأصول الفقهية:

بالنسبة للإجارة: فهي تمليك منفعة بعوض، وشروطها الخاصة، أن يكون محل العقد (المنفعة) مباحة مشروعة ومملوكة للمؤجر ملكية تامة وان لا تكون مما تستهلك باستيفاء المنفعة منها مثل النقود التي لا تجوز إجارتها، وأن تكون الأجرة محددة معلومة للطرفين غير قابلة للزيادة بعد ثبوتها بالذمة بسبب التأخير في التسديد.

رابعاً: التحقق من مطابقة عناصر العقد المستجدة الأساسية لأوصاف أصولها الفقهية: أما البيع والوعد فقد سبق التعريف بهما وما يهمنا هنا هو عملية التأجير التمويلي، فبالنسبة لشروط أصولها الخاصة فهي متحققة، حيث يقوم المصرف بناء على طلب العميل بشراء الأصل المطلوب تأجيره ويتفق مع العميل (المستأجر) على أن يملكه منفعتها دون أصلها على أن تبقى الأصل في ملك المصرف، وعلى أن يتعهد أيضاً بتسديد أقساط الأجرة المحددة والمعلومة للطرفين عند استحقاقها.

وهذا ما وفقني الله تعالى إلى كتابته بصدد هذا الموضوع، فما كان صواباً فمن الله وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله من كل زلل.

ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 05:13 م]ـ

كم اتمنى ان ينضج هذا الموضوع " التكييف الفقهي " في هذا الملتقى فقد لامست حاجة كثير من طلبة العلم له ..

فوا فقهاه

ـ[الموسى]ــــــــ[04 - 09 - 07, 02:12 م]ـ

هل توجد نسخة الكترونية لكتاب التكييف الفقهي _ عثمان شبير؟

ـ[الموسى]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:00 م]ـ

خلاص الشكوى على الله للرفع

ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[20 - 09 - 07, 03:19 م]ـ

بحثتُ فلم أجد، والكتاب موجود عندي ولا أعرف كيف أخدمك بحصولك عليه.

ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 03:44 م]ـ

يا لتواضعك ونبلك شيخي العزيز محمد .. اشكرك على جهدك وادع الله ان يرفع قدرك والكتاب شيخي العزيز موجود عندي ولكن حرصت ان نعثر على نسخة الكترونية حتى يحصل عليها الغير ..

خالص الود

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير