ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 09 - 07, 06:17 م]ـ
رأيت تعليقات بعض الإخوة ويبدو أن هناك عدم وضوح في المسألة. وتفرع لمسائل أخرى كمسألة النية من تعليق الطلاق وغير ذلن
فإن ابن حزم يرى أن تعليق الطلاق على شرطٍ أو زمان لا يصحُّ به الطلاق. وأن الطلاق لا يصحُّ إلا حالاً مجزوماً به. ويرى رحمه الله أن هذا من الإحداث في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) لذا فإنه ألغى التعليق، وألغى الطلاق أيضاً.
وهذا القول ولا شك لم يتابع عليه ابن حزم ..
أما ما ذكره الأخ ابو زيد الشنقيطي فهو يتعلق بمسألة أخرى بل بمسائل أخرى غير هذه المسألة
كما نقول في مصر: نبدأ من جديد!!!
أخي الفاضل
إن ماتذكره لنا - الآن - هو ماذكره صاحب المشاركة الأصلية بقوله:
في المحلى لابن حزم رحمه الله:
1966 – مسألة: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق , أو ذكر وقتا ما؟
فلا تكون طالقا بذلك , لا الآن , ولا إذا جاء رأس الشهر.
برهان ذلك -: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك , وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها , وفي غير المدخول بها , وليس هذا فيما علمنا {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}.
وأيضا - فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه -
فأين الجديد في كلامك؟
ربما لم أفهمك أنا، فلو أوضحت لي كان خيرا بإذن الله تعالى، وكذلك لو فهم إخواني من كلامك جديدا.
ثم لعلك توضح لنا جميعا ما الذي يقصده أخونا أبو زيد!
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 05:12 م]ـ
وهذا بحث للدكتور عبد الرحمن العمراني حول مسألتنا نفسها, تم نشره في مجلة الوعي الإسلامي
الحلف بالطلاق من الصيغ التي يتداولها الناس في خطابهم، وصورته كما بيَّنها ابن تيمية · ظاهر هذه الصورة للحلف بالطلاق أنه لا يكون فقط في خطاب الرجل زوجته، ولكن يتلفظ به أيضاً في خطابه الناس في عمله وبيعه وشرائه وهي لا تعلم· ويضيف المالكية والحنفية إلى هذه الصورة تعليق الرجل طلاق امرأته على شرط فهو عندهم من صور الحلف بالطلاق· جاء في المدونة الكبرى: (2) ·
وقد تنازع الفقهاء في حكم الحنث في الحلف بالطلاق على ثلاثة أقوال يمكن بسطها والأدلة التي بنيت عليها فيما يلي:
أولاً: آراء وأدلة الفقهاء في المسألة:
القول الأول: إن من حلف بطلاق زوجته إذا حنث يلزمه ما حلف به· وهذا قول جمهور الفقهاء وفيهم الحنفية والمالكية والحنابلة، فبالنسبة للمذهب الحنفي، حكى الكاساني عن أبي حنيفة أن (3) · وبالنسبة للمذهب المالكي جاء في المدونة الكبرى: >قلت: أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه: (4) · وبالنسبة للمذهب الحنبلي ذكر ابن قدامة أن أحداً: (5) ·
وإلى هذا القول ذهب من الفقهاء المعاصرين الشيخ أبوالشتاء الصنهاجي فإنه قال عند قول الزقاق (6) في لاميته : (7)، وأوضح أنه كان الواجب قديماً في الحلف بلفظ اليمين إذا حنث صاحبه هو الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين إلخ، ثم صار أهل مدينة فاس منذ ما يزيد على أربعة قرون سلفت يقصدون باليمين فك عصمة الزوجة (···) ·
وفي اليمين طلقة للعرف
إذا هي كالصريح دون خلف
في بلدة عرفهم بما جرى
لا غيرها فيه الكفار ترى> (8)
¥