ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[23 - 10 - 07, 09:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى"نظرية العقد ص124و125و126":
وأما اذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها فإنه يقع عند عامة السلف والطوائف إلا ابن حزم والامامية فإنه لايقع عندهم لاطلاق محلوف به ولاطلاق معلق بحال وداود وأصحابه يفرقون بين التعليق الذى يقصد به الايقاع والتعليق الذى يقصد به اليمين ...... أهـ يراجع الموضع من أراد الزيادة
وجزيتم خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن حزم رحمه الله تعالى فى"مراتب الاجماع ص72":
واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق ثم اختلفوا فى وقت وقوعه فمن قائل الآن، ومن قائل هو إلى أجله.أهـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى"نقد مراتب الاجماع ص73"و"جامع المسائل المجموعة الثالثة-عزير شمس-ص334":
..... قلت فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ قولان وذكر أن المؤجل والمعلق نصفه_لعلها بصفه_ يعنى إذا لم يكن فى معنى اليمين أنه يقع بالاتفاق، وقد إختار فى كتابه الكبير فى الفقه شرح المجلى خلاف هذا وأنكر على من ادعى الاجماع فى ذلك وكذلك اختار أن الطلاق بالكناية لايقع ولايقع إلا بلفظ الطلاق وهذان قول الرافضة، وكذلك قولهم ان الطلاق لايقع إلا بالاشهاد وقد أنكر فى كتابه من ادعى إجماعا فى هذا وهذا وهذا كما هو عادته فى أمثال ذلك مع أنه قد ذكر هنا فيه الاجماع الذى اشترط فيه الشروط المتقدمة ومعلوم ان الاجماع على هذا من أظهر مايدعى فيه الاجماع لكن هو فى غير موضع يخالف ماهو إجماع عند عامة العلماء وينكر انه إجماع كدعواه ....... أهـ
قال الحلى ت676هـ-الرافضى- فى"المختصر النافع فى فقه الامامية ص221و222":
كتاب الطلاق والنظر فى أركانه وأقسامه ولواحقه الركن الاول ..... الركن الثانى .... الركن الثالث فى الصيغة .... ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .... الركن الرابع فى الاشهاد ولابد من شاهدين يسمعانه ...... أهـ
وجزيتم خيرا
قال ابن تميم الظاهري مدير دارة أهل الظاهر معلقاً على هذه المسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فقد ذكرت مرة مسألة تعليق الطلاق ورأي الإمام ابن حزم الظاهري، وذلك حين سأل الأخ الفاضل (أبو محمد الحربي) العضو معنا في الدارة ضمن موضوع (هل خرق الإمام ابن حزم الإجماع في هاتين المسألتين) وكان هذا منذ مدة طويلة.
ثم رأيت في موقع من المواقع ذكر المسألة ذاتها، وسؤال الكاتب عن جواز اتباع رأيه، وذكروا خلال ذلك مخالفة الإمام ابن حزم للإجماع، فأحببت التنبيه على مسائل مذكورة في هذه المسألة، فسأعيد ما ذكرته في الموضوع القديم، ثم أزيد بعض ما ليس فيه لغموضه بالنسبة لمن كتب في ذلك الموقع، والله المستعان.
قلت قبل مدة: الطلاق المعلق بوقت أو مؤجل ..
قيل أنه فيه إجماع على جوازه، ولا يصح فيه إجماع أصلاً، وإنما هو إجماع تأليفي وهذا لا يصح الاحتجاج به على أنه إجماع صحيح يقيني يحتج به، فالمسألة فيها أقوال:
القول الأول: لا يقع الطلاق المؤجل، وهو قول الإمام ابن حزم، وقول لداود في رواية ثانية، وأبي عبد الرحمن الشافعي من أصحاب الشافعي.
القول الثاني: يقع الطلاق المؤجل إذا جاء وقته، وهو قول أبو عبيد وإسحاق بن راهويه والشافعي وأحمد، وقول لداود الظاهري وأصحابهم، وروي بسند ضعيف عن ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وعبد الله بن محمد بن الحنفية، والثوري.
القول الثالث: يقع الطلاق المؤجل من ساعة النطق به وإن لم يأت أجله، وهو قول ابن المسيب، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، والليث، وقول لأبي حنيفة، وزفر.
القول الرابع: يحتمل أن يكون طلاقاً في ساعة النطق به، وهو ما نقله الإمام عن ابن أبي ليلى.
القول الخامس: إن علق الأجل على أمر لا يدري أيحصل أو لا فلا يقع حتى يحصل هذا الأمر، وإن كان التعليق على سنة أو شيء محدود معين فيقع ساعة النطق به، وهو قول الحسن على اختلاف عنه.
¥