تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:53 م]ـ

(وقد زعم ابن تيمية أن الإمام ابن حزم نقل الإجماع على وقوع الطلاق المعلق في كتابه مراتب الإجماع، ورغم ذلك خالفه في المحلى، وهذا وهم من ابن تيمية؛ لأن الإمام ابن حزم لم يذكر الإجماع في مراتب الإجماع، وإنما الاتفاق فقط، وبينهما فرق عنده كما في مقدمته، وكما في خاتمة كتابه حين نبه على الفرق بينهما في كتابه.

)

انتهى

ثم ذكر الأخ الظاهري - وفقه الله

(وقد نقل الإمام ابن حزم الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع على أن الطلاق المعلق بشرط أو بصفة بأنه واقع، ولكنهم اختلفوا في وقت وقوعه، أيقع الآن، أم إذا جاء وقته.

وإذا وقفت على هذا النقل تجده لم يذكر قوله في هذا الاتفاق، ولم يذكر (الإجماع

أو لفظ (أجمعوا) لأنه يعلم أنه ليس بإجماع،))

انتهى

بينما نجد ابن حزم يذكر في مقدمة كتابه

(وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله.

)

مثال أن لا فرق بين قول ابن حزم اتفقوا وقوله أجمعوا

قال ابن حزم

(واتفقوا على أن بول ابن آدم اذا كان كثيرا ولم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس)

انتهى

وهذه مسألة من المسائل التي الإجماع فيها قطعي

فانظر قال اتفقوا فهل هو أيضا مما لا يعرف فيه خلاف

بل أعظم من ذلك

قول الإمام ابن حزم - رحمه الله -

(اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض)

انتهى

وعلى هذا قس

بل الكتاب كله ينقض هذا الكلام

فكلام الأخ الكريم الشيخ بن تيميم الظاهري غير صحيح بتاتا فليعلم

وذكر الإجماع محل الاتفاق والعكس

وقد انتقد ابن تيمية ابن حزم فقال

(وقال:

إنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يُعلم كما يُعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله إليه، وأن في خمسٍ من الابل شاةً، ونحو ذلك، وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله - إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جرَّبه من أحوال دنياه - وَجَدَهُ ثابتا مستقرا في نفسه. (3)

وقال أيضا في آخر كتابه – كتاب الإجماع -:

هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، مُتَيَقَّنٌ لا يَحِلُّ لِأَحدٍ خلافُه البتة. (4)

قلت:

فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم:

وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا.

التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!.

وقد قال:

إنما نعني بقولنا العلماء من حُفظ عنه الفتيا. (1))

(4) لم أقف على هذه الجملة لا في طبعة كتاب "مراتب الإجماع" لدار ابن حزم، ولا طبعة دار زاهد القدسي المصرية.

انتهى من النسخة الالكترونية

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 09, 09:40 م]ـ

هل كتاب "مراتب الإجماع" ألفه ابن حزم في أول الطلب؟

أظن ذلك فالمحلى هو من آخر كتبه، وقد نقل فيه الخلاف في هذه المسألة. لكن كان على ابن حزم أن ينبه على أنه أخطأ في "مراتب الإجماع".

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 10:16 م]ـ

ومن أصول الظاهرية أن الشروط التي لم يرد فيها نص باطلة، وهذا أيضا مخالف لما عليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا، إذ بينوا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله) أي كل شرط مخالف لكتاب الله، وليس المقصود ورود الشرط بنصه في القرآن والسنة؛ لأنه لا يعقل أصلا أن يرد في كتاب الله كل شرط يشترطه الناس في بياعاتهم وإجاراتهم وتجاراتهم، هذا مما لا يخالف فيه أحد يعقل ما يقول، وما زال الناس يتبايعون ويشترون في الجاهلية والإسلام ولا يلتزم أحد منهم أن يكون كل شرط اشترط في البيع مذكورا بنصه في القرآن أو السنة، ولا أدري كيف خفي هذا على أبي محمد رحمه الله.

هذا خطأ ..

وليس أهل العلم جميعاً على تمام المجافاة لقاعدة الظاهرية تلك ... كما يوهم سياق الفاضل أبي مالك ..

فما من مذهب من المذاهب إلا وقد أخذ منها بنصيب وأقلهم في ذلك مذهب أحمد ..

ولم يقل بالقاعدة على عمومها سوى الظاهرية ..

أما الباقين فلهم مواضع -كل بحسبه-يشترطون فيها ما اشترط الظاهرية في الشروط ..

وليراجع في ذلك القواعد النورانية لشيخ الإسلام ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 09, 02:05 ص]ـ

بارك الله فيكم

وقد نقل فيه الخلاف في هذه المسألة.

ابن حزم لم ينقل في المحلى عن أحد عدم الوقوع (مطلقا)

والتوضيح في مشاركة شيخنا أبي مالك العوضي - نفع الله به -

وذكرتم - وفقكم الله

هل كتاب "مراتب الإجماع" ألفه ابن حزم في أول الطلب؟

أظن ذلك فالمحلى هو من آخر كتبه،.

بارك الله فيكم لايخفى عليكم أن لا أحد يؤلف في الإجماع أول الطلب

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير