تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 09, 06:05 ص]ـ

بارك الله فيكم

ابن حزم لم ينقل في المحلى عن أحد عدم الوقوع (مطلقا)

والتوضيح في مشاركة شيخنا أبي مالك العوضي - نفع الله به -

بارك الله بكم

أبو مالك يقول: "مقصود من حكى الإجماع أن أهل العلم اتفقوا على وقوع الطلاق في الجملة، سواء كان ذلك حالا أو حين الأجل، وليس كما فهم ابن حزم أن من أوقعه في الحال يخالف من أوقعه في الأجل."

لكن نقل ابن حزم ثلاث آثار فيها عدم وقوع الطلاق المعلق مطلقاً، لا حالاً ولا حين الأجل، ونص على أن هذا هو عين قوله.

قال: "وممن رُويَ عنه مثل قولنا"

ثم ذكر:

الرواية الأولى: أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا، فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء. فلما قدم خاصموه إلى علي، فقال علي «اضطهدتموه حتى جعلها طالقا؟!»، فردها عليه.

الرواية الثانية: عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى بغلا إلى "حمّام أعين" فتعدى به إلى أصبهان فباعه واشترى به خمرا فقال شريح «إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها». فجعلوا يرددون عليه القصة، ويردد عليهم.

الرواية الثالثة: عن طاووس قوله: «الحلف بالطلاق ليس شيئا».

ثم قال ابن حزم: فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى.

فلعلكم تراجعون قولكم السابق. وأبو مالك وفقه الله، مع براعته في العربية، لكن عنده حساسية من الظاهرية، فلا يُسلّم بقوله فيهم. والله أعلم.

ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 10:59 ص]ـ

السلام عليكم

يبدو لي والعلم عند علام الغيوب ان في عبارة ابي محمد التي في المحلى تحريفا

هنا:

ان كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه

ملاحظة: الشيخ صالح امد الله في عمره على طاعته ونفع به

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير