تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَقَدْ جَمَعَ صَاحِبُ الْبَدْرِ الْمُنِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ: النَّهْيُ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْإِفْرَادِ وَالصَّوْمِ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ مَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ إلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ إذْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ صَامَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَصُومَ السَّبْتَ بَعْدَهَا وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ.أ. هـ[نيل الأوطار - (ج 7 / ص 163)]

قال الالبانى: [الصحيحه: [5/ 522]

و اعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض , و لم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره , و هذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة , فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي , و إما بتقديم النهي على الإباحة , و هذا هو الأرجح عندي

ووجه الكراهة أنّه يوم تعظّمه اليهود، ففي إفراده بالصّوم تشبّه بهم، إلاّ أن يوافق صومه بخصوصه يوماً اعتاد صومه، كيوم عرفة أو عاشوراء. أ.هـ

ج - صوم يوم الأحد بخصوصه:

ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ تعمّد صوم يوم الأحد بخصوصه مكروه، إلاّ إذا وافق يوماً كان يصومه، واستظهر ابن عابدين أنّ صوم السّبت والأحد معاً ليس فيه تشبّه باليهود والنّصارى، لأنّه لم تتّفق طائفة منهم على تعظيمهما، كما لو صام الأحد مع الاثنين، فإنّه تزول الكراهة، ويستظهر من نصّ الحنابلة أنّه يكره صيام كلّ عيد لليهود والنّصارى أو يوم يفردونه بالتّعظيم إلاّ أن يوافق عادةً للصّائم.

د - إفراد يوم النّيروز بالصّوم:

يكره إفراد يوم النّيروز، ويوم المهرجان بالصّوم، وذلك لأنّهما يومان يعظّمهما الكفّار، وهما عيدان للفرس، فيكون تخصيصهما بالصّوم - دون غيرهما - موافقةً لهم في تعظيمهما، فكره، كيوم السّبت.

وعلى قياس هذا كلّ عيد للكفّار، أو يوم يفردونه بالتّعظيم ونصّ ابن عابدين على أنّ الصّائم إذا قصد بصومه التّشبّه، كانت الكراهة تحريميّةً.

لكن أخرج الترمذى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم:" كان يصوم من الشهر السبت و الأحد و الاثنين و من الشهر الآخر الثلاثاء و الأربعاء والخميس" [قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4971 في صحيح الجامع]

وفى الحديث عن أم سلمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام السبت و الأحد و كان يقول: " إنهما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم ".

[قال الحافظ فى " الفتح " 4/ 235: صححه ابن حبان.]

هـ - صوم الوصال:

ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في قول - إلى كراهة صوم الوصال، وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً، حتّى يتّصل صوم الغد بالأمس، فلا يفطر بين يومين .... وذلك لما جاء فى الحديث عن أَبَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا". [البخاري - كتاب الصوم - باب التنكيل لمن اكثر الوصال]

والنّهي وقع رفقاً ورحمةً بالصائمين، ولهذا واصل النّبيّ صلى الله عليه وسلم , وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها، وكذا بمجرّد الشّرب لانتفاء الوصال , ولا يكره الوصال إلى السّحر عند الحنابلة، لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ" ... [البخارى - كتاب الصوم - باب الوصال الى السحر]

ولكنّه لو واصل فقد ترك سنّةً، وهي: تعجيل الفطر، فترك الوصال أولى محافظةً على السّنّة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير